فانقدح انه لا نزاع فى عدم دلالة الجمع المنكر على العموم ـ بجوهره بحيث لو استعمل فى غيره يكون مجازا.
«المبحث الخامس في»
«اقل الجمع»
اقل ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة ثلاثة ، وقال بعض العامة اثنان.
لنا تبادر الزائد على الاثنين عند الاطلاق ، ويؤيد ذلك وضعهم للتمييز بين التثنية والجمع علامات وامارات.
احتجوا بقوله ـ تعالى ـ : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) للاجماع على حجب الاخوين عما زاد عن السدس ، والاصل فى الاستعمال الحقيقة.
وفيه ان الاجماع هو الدال ـ لا الآية ـ سلمنا لكنه بضم القرينة ، والاستعمال اعم.
وبقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ). وفيه منع الاختصاص بل هى لهما مع فرعون تغليبا ، مع ان الاستعمال اعم كما فى «مستمعون».
وبقوله «الاثنان فما فوقهما جماعة». وفيه ان المراد حصول فضيلة الجماعة ، مع انه ورد ان : «المؤمن وحده جماعة». مع ان بيان اللغات ليس من شأنه ـ صلىاللهعليهوآله.
«المبحث السادس في»
«النكرة فى سياق النفى»
لا خلاف ظاهرا فى ان النكرة فى سياق النفى تفيد العموم ففى بعضها بالنصوصية وفى بعضها بالظهور.
اما الاول ففيما وقعت بعد لا لنفى الجنس وفيما كانت صادقة على القليل والكثير كشىء ، وفيما كانت ملازمة للنفى كأحد ، او مدخولة لمن.
ولا فرق بين المفرد والجمع والتثنية فى ذلك ، والحكم فى الظهور والنصوصية