قد تعارف بينهم : ان المطلق ينصرف الى الافراد الشائعة ولعله مبنى على ان ارادة الافراد الشائعة لما كان محققا (كانت محققة. ظ) تعين ارادتها.
«المبحث الرابع في»
«الجمع المنكر»
المشهور ان الجمع المنكر لا يفيد العموم ، خلافا للشيخ فقال بإفادته العموم نظرا الى الحكمة.
والتحقيق ان الجمع المنكر يتصور استعماله على صور :
الاولى ـ الاخبار عنه بمثل جاءنى رجال وله على دراهم.
الثانية ـ الحكم عليه بشىء مثل : أحل الله بيوعا.
الثالثة ـ الامر بايجاده ، مثل : اقم نوافل.
الرابعة ـ جعله متعلقا للمأمور به مثل اعط ثلث مالى رجالا. وصم اياما.
اما الصورة الاولى فقد يراد من الاخبار بيان تحقق ذلك الفعل من فاعل. ففى ذلك لا يقتضى الحكمة حمل اللفظ على العموم اصلا ويبقى ان الاقل مراد جزما وهو مجىء ثلاثة رجال وثبوت ثلاثة دراهم.
واما الصورة الثانية فان كان المراد بيان الحكم للبيوع فلا بد من معرفة اشخاصها بصيغة خاصة بها او بما يعمها فلا يتأتى حملها على الاقل لعدم التعيين إلّا ان يرجع ذلك ـ ايضا ـ الى الصورة الاولى وهو خلاف شأن الحكيم فى بيان الحكم.
واما الصورتان الاخيرتان فالعمدة فى (هما) ارجاع الامر الى ان المراد بالجمع المنكر هو المعين عند المتكلم المبهم عند المخاطب او مجرد الطبيعة المبهمة ،
فعلى الاول لا بد ان يحمل على العموم لئلا ينافى الحكمة.
وعلى الثانى يكتفى بالاقل لحصول الامتثال به.