الْمَيْتَةَ» ونحو ذلك.
وهنا اشكال آخر هو : ان الاحكام ـ كما ذكرت ـ هى النسب. فموضوعاتها خارجة وقد تكون نفس العبادة ومعرفة ماهية العبادة وظيفة الفقه فلا ينعكس الحد.
ويمكن دفعه بالتزام الخروج لان تلك الموضوعات من جزئيات موضوع العلم وتصور الموضوع وجزئياته من مبادى العلم والمبادى قد تبين فى العلم وقد تبين فى غيره ولا منافاة بين خروجه عن تعريف العلم ودخوله فى مسائله.
وعن ادلتها من متعلقات العلم. فخرج علم الله والانبياء ويمكن اخراج الضروريات فانها قياساتها معها واما اخراج القطعيات عن الفقه فلا وجه له اذ الاستدلال قد يفيد القطع بالحكم.
وخرج بالتفصيلية (١) علم المقلد فانه ناش عن دليل اجمالى مطرد فى المسائل وهو : كلما افتى به المفتى فهو حكم الله فى حقى. هكذا قرره القوم.
ويرد عليه ان كون التفصيلية احترازا عن علم المقلد انما يصح اذا كان ما ذكره دليلا لعلمه بالحكم وليس كذلك بل هو دليل لوجوب امتثاله. ويمكن ان يقال ان قيد التفصيلية لاخراج الادلة الاجمالية ـ كما بينا ـ. ثم انهم اوردوا على الحد امرين :
الاول ان الفقه اكثره من باب الظن فما معنى العلم. واجيب بوجوه : اوجهها ان المراد بالحكم الاعم من الظاهرية والنفس الامرية واليه ينظر قول من قال : «ان الظن فى طريق الحكم لا فى نفسه وظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم».
الثانى ان المراد بالاحكام ان كان كلها يخرج منه اكثر الفقهاء ، وان كان البعض دخل فيه من علم بعض المسائل بالدليل.
__________________
(١) والظاهر خروجه من جنس التعريف بعد ان ليس المقلد الا الجاهل الآخذ بقول الغير فهو قبال العالم عرفا. فالقيد غير محتاج اليه من هذه الجهة.