«رسم العلم»
اصول الفقه علم لهذا العلم وله اعتباران من جهة الاضافة ، ومن جهة العلمية ،
اما رسمه باعتباره العلمية فهو :
العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية.
فخرج بالقواعد ، العلم بالجزئيات ، وبقولنا الممهدة ، العربية وغيرها مما يستنبط منه الحكم ولم يمهد لذلك ، وبالاحكام ما يستنبط منها المهيات وغيرها ، وبالشرعية العقلية ، وبالفرعية الاصولية
واما رسمه باعتبار الاضافة فالاصول : جمع اصل وهو ـ لغة ـ ما يبتنى عليه ـ شىء ـ وعرفا ـ يطلق على معان.
منها : الظاهر والدليل والقاعدة والاستصحاب.
والفقه ـ لغة الفهم. وعرفا هو :
العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية.
والمراد بالاحكام النسب ، وبالشرعية ما من شأنه ان يؤخذ من الشارع فخرج العقلية المحضة كبيان ان الكل اعظم من الجزء ، وبالفرعية ما يتعلق بالعمل بلا واسطة فخرج بها الاصولية.
وهنا اشكال مشهور بناء على تعريف الحكم الشرعى بانه خطاب الله المتعلق بأحكام المكلفين مع كون الكتاب من ادلة الاحكام وهو ـ ايضا ـ خطاب الله فيلزم اتحاد الدليل والمدلول.
والذى يخالجنى فى حله هو : جعل الاحكام عبارة عن ما علم ثبوته من الدين بالاجمال والادلة عبارة عن الخطابات المفصلة فانا نعلم ـ بالبديهة ـ ان لا كل الميتة وغيرها حكما ولكن لا نعرفه بالتفصيل الا من قوله ـ تعالى ـ «حَرَّمَت عليكم