البحث في خلاصة القوانين
١٥٤/١٦ الصفحه ١٦ : الامساك المخصوص الى غير ذلك ـ ، فهل ذلك بوضع الشارع
اياها إزاء هذه المعانى بأن نقلها ووضعها لهذه المعانى
الصفحه ٢٢ : والصوم بل يجرى فى
العقود ـ ايضا ـ.
قال المحقق فى
الشرائع فى كتاب الايمان : «اطلاق العقد ينصرف الى العقد
الصفحه ٣٤ : العام مع انه بلغ فى التخصيص الى ان قيل ما من عام إلّا وقد
خص.
«المبحث الثالث فی»
«الامر عقيب الحظر
الصفحه ٤١ : جماعة
الى السيد وهو وهم لانه جعل الواجب بالنسبة الى السبب مطلقا وبالنسبة الى غيره محتملا
للاطلاق
الصفحه ٧٤ : الى انه يرجع الى الوصف ـ لا الموصوف ـ ويلزمه
القول بحلية البيع الربوى والمبيع به بعد اسقاط الزيادة
الصفحه ٩٠ :
لحوق هذه اللواحق اوضاعا نوعية مستفادة من استقراء كلامهم.
والقول بثبوت
الوضع الشخصى. بالنسبة الى
الصفحه ٩٤ :
قد تعارف بينهم
: ان المطلق ينصرف الى الافراد الشائعة ولعله مبنى على ان ارادة الافراد الشائعة
لما
الصفحه ١٠٥ :
والجواب منع الاجمال وعدم المرجح اذا لا قربية الى العام مرجح ، فكما ان
التبادر علامة الحقيقة ظهور
الصفحه ١١١ : واهن بنى اسد واشتم بنى خالد. راجعا الى الجميع
انما هو لاجل ان الجمع المحلى باللام حقيقة فى العموم
الصفحه ١١٤ : العرف.
وما يقال من
الرجوع الى مراتب الظن باعتبار الموارد ، فحيث حصل فى المفهوم ظن اقوى من العام
يخصص
الصفحه ١١٧ :
زمان العمل بالعام. وهو غير معلوم بل خلافه معلوم لاتفاقهم على ان الاحكام الكلية
بعد الرسول (ص) باقية الى
الصفحه ١٢٦ : الليل
والنهار ما بين طلوع الفجر الثانى الى غروب الشمس لكن اقول ان من اشتغل من اول
طلوع الشمس الى الغروب
الصفحه ١٥٧ : خلاف المقصود
من اختصاصها باصول الدين او بما ينسب الى المسلمين ومن ارادة المعنى الراجح من
العلم مجازا
الصفحه ١٨٤ : الطرفين ليشمل المظنون والاحتمال المرجوح.
وانما عممنا
الشك لان الاستصحاب عندنا قد يستند فى حجيته الى
الصفحه ١٩١ : بالتذكية ـ كلاهما ـ حادثان فى مرتبة واجدة واصالة عدم المذبوحية الى
زمان الموت تقتضى النجاسة واصالة عدم تحقق