«الرابع»
«مفهوم الحصر»
مفهوم الحصر حجة. والمراد به ـ على ما ذكره جماعة ـ ان يقدم الوصف على الموصوف الخاص خبرا له. مثل الامير زيد. والشجاع عمرو وذلك.
للتبادر وانه لو لم يفد الحصر لزم الاخبار بالاخص عن الاعم. وهو باطل. تقريره :
ان المراد بالصفة ان كان هو الجنس يستحيل حمل المفرد عليه لان الحمل يقتضى الاتحاد ، والمفرد ليس عين حقيقة الجنس فينبغى ان يراد مصداقه وهو ليس بفرد خاص لعدم العهد فيحمل على الاستغراق ، فيصير المعنى ان كل ما صدق عليه العالم فهو زيد.
وهذا لا يصح إلّا اذا انحصر مصداقه فى الفرد اما حقيقة واما ادعاء.
وقد لا يحتاج الى صرف الصفة الى استغراق الافراد بأن يدعى وحدة الجنس مع الفرد ، وهو معنى اعلى من الحصر فى المبالغة فى قولنا : الامير زيد.
احتج النافون بأن ذلك لو صح لصح فى العكس لجريان ما ذكر فيه ايضا ـ
والجواب الفرق بين صورة التقديم والتأخير فان الموضوع هو الذات ، والمحمول هو الوصف ، فاذا وقع الوصف مسندا فالمراد به كونه عارضا للاول ، والحمل وان كان يوجب الاتحاد لكن حمل الاعم على الاخص معناه صدق الاعم على الاخص ، وذلك لا يوجب عدم وجوده فى ضمن غيره ، فالمراد ان المحمول موجود بوجود الموضوع ، او ان المحمول والموضوع موجودان بوجود واحد ـ لا انهما موجود واحد ـ. هذا.
والحق ان صورة العكس ـ ايضا يفيد الحصر لا لافادة الحمل حتى يرد ذلك بل ـ لان حمل الجنس او الاستغراق يفيد ذلك.
اما الاستغراق فظاهر.