لان المتبادر من قول القائل. صوموا الى الليل ، ان آخر وجوب الصوم الليل ولا يجب بعده. ومن قوله ـ تعالى ـ (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ). عدم حرمة المقاربة بعد حصول الطهر. فلو ثبت الصيام بعد الليل او حرمة المقاربة بعد حصول الطهر ـ ايضا ـ لما كان الغاية غاية ، وهو خلاف المنطوق.
ان قلت لو كان خلاف المنطوق يكون الكلام مع التصريح بعدم ارادة المفهوم مجازا ؛ ولم يقل به احد.
قلت ان اردت من التصريح بعدم ارادة المفهوم مثل ان يقول : سر الى الكوفة ولا اريد منك عدم السير ـ بعنوان الوجوب ـ بعده ، فهو مجاز لازم كل من يقول بمفهوم الغاية فكيف لم يقل به احد. وان اردت مثل سر الى البصرة ومنها الى الكوفة ومنها الى بغداد ، ففيه ان امثال ذلك يقال فى العرف لتحديد المنازل واعلام المعالم (١) فلا يحصل منه نقض على القاعدة.
وكذا لا يتم النقض بقوله ـ تعالى ـ : (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى). فان القرينة قائمة على ارادة المعنى المجازى والنكتة : ان المحسوس فى نظر الكفار كان ذلك وكان يمكن اثباته بأخباره ـ (ص) ـ عن عيرهم وعما وقع فيهم فى اثناء الطريق وكان تحصل المعجزة بمجرد ذلك فما بعد الى منتهى ما هو مقصود البيان.
احتج المنكر بعدم دلالة اللفظ على ذلك باحدى الدلالات.
اما الاولان فظاهر.
واما الالتزام فلعدم اللزوم ،
وبالاستعمال فيهما.
ويظهر الجواب عنهما بالتأمل فيما ذكرنا.
__________________
(١) لا لتحديد سير المسافر.