احتجوا ايضا
بقوله تعالى : (وَلا تُكْرِهُوا
فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) فانه لا يجوز الاكراه مطلقا.
ويمكن ان يقال
: ان الشرط هنا ورد مورد لغالب اذا الغالب فى تحقق الاكراه هو مع ارادة التحصن ،
فلا حجة فيه. فالمراد حينئذ هو التنبيه على علة الحكم.
فان القيد
الوارد بعد النهى ـ على ما ذكره بعض المحققين ـ اما ان يكون للفعل مثل. لا تصل اذا
كنت محدثا. او للترك مثل : لا تبالغ فى الاختصار ان حاولت سهولة الفهم. او للعلة
مثل : لا تشرب الخمر إن كنت مؤمنا. وما نحن فيه من هذا القبيل. ومنه قوله ـ تعالى ـ
: (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ
...)
«الثاني»
«مفهوم الوصف»
اختلفوا فى ان
تعليق الحكم على وصف يدل على انتفائه عند انتفاء الوصف سواء كان الوصف صريحا مثل.
اكرم كل رجل عالم. وفى السائمة زكاة. او مقدرا كقوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ : «لان يمتلى بطن الرجل قيحا خير من ان يمتلى شعرا». فامتلاء البطن من
الشعر كناية عن الشعر الكثير فمفهومه انه لا يضر القليل.
احتج المثبتون
بمثل ما تقدم فى مفهوم الشرط من لزوم اللغو لو لم يفد انتفاء الحكم عند انتفائه :
وبان أبا عبيدة
الكوفى فهم من قول النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم «لى الواجد يحل عقوبته وعرضه». ان لى غير الواجد لا يحل وهو من اهل اللسان.
والجواب عن
الاول يظهر مما سبق فانه يلزم اللغو لو لم يحتمل فائدة اخرى والفوائد المحتملة
كثيرة مثل الاهتمام بالمذكور او احتياج السامع اليه او سبق بيان غيره ـ وغير ذلك.