اعتبار لفظ الشرط والغفلة عن ان الشرط معناه فى الاصول ما ذكر ـ لا مطلقا ـ وهو خارج عن محل النزاع.
احتجوا ـ ايضا ـ بأنه لو لم يفد التعليق انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط لكان لغوا.
وفيه ان هذا لا يوافق القول بالدلالة اللفظية فان المعيار فى امثال هذه المقامات اثبات الحقيقة للفظ ، ولذا يتمسكون بالتبادر وفهم اهل اللسان.
واما اثبات الكلية اللفظية من جهة الدلالة العقلية ـ بمعنى ان العقل يحكم بان كل موضع لم يظهر للشرط فائدة سوى ما ذكر ، لا بد من حمله على ارادة ذلك فمع انه انما يتم لو وجد مقام لم يحتمل فائدة اخرى.
يرد عليه انه يئول النزاع حينئذ الى تجويز اللغو فى كلام الحكيم وعدمه ـ لو وجد مثل هذا الفرض ـ ولا اظن المنكر يرضى بذلك بل ظاهره انه ـ ايضا ـ يعترف بحجيته لكنه لا يصير قاعدة كلية ـ كما هو مقتضى القواعد الاصولية ـ فالذى يليق بقواعد الفن اثباتها من بين الفوائد مطلقا ـ لا اذا كان اظهر الفوائد فى موضع ويكون حجة فى ذلك الموضع.
احتج النافون بان تأثير الشرط هو تعليق الحكم به وليس يمتنع ان يخلفه وينوب منابه شرط آخر ولا يخرج من ان يكون شرطا ألا ترى ان انضمام احد الرجلين الى الآخر شرط ـ فى قبول شهادة الآخر وينوب عنه انضمام امرأتين او اليمين. فلا يفيد تعليق الحكم بشرط ، انتفاء الحكم عند انتفائه لجواز ثبوت بدل له.
وظاهر هذا الاستدلال تسليم فهم السببية ـ لكن المستدل يتمسك فى نفى الحجية باحتمال النائب. وانت خبير بأن الاحتمال لا يضر بالاستدلال بالظواهر وإلّا انسد باب الاستدلال ولما كان للتمسك باصل الحقيقة معنى وهو خلاف الاجماع.