والذى يترجح فى نظرى جواز الاجتماع.
وقد جرى ديدنهم بالتمثيل بالصلاة فى الدار المغصوبة ومحط البحث هو الكون الذى هو جزء الصلاة فهذا الكون شىء واحد يحصل به الغصب ويحصل به جزء الصلاة فله جهتان :
فمن حيث انه من اجزاء الصلاة مأمور به.
ومن حيث انه تصرف فى مال الغير منهى عنه.
لنا على الجواز وجوه :
الاول ـ ان الحكم انما تعلق بالطبيعة ـ على ما سلف ـ فمتعلق الامر طبيعة الصلاة ومتعلق النهى طبيعة الغصب وقد اوجدهما المكلف بسوء اختياره فى شخص واحد ولا يرد قبح على الآمر لتغاير متعلق المتضادين ولا كون الشىء الواحد محبوبا ومبغوضا من جهة واحدة.
ان قلت الكلى لا وجود له إلّا بالفرد فالمراد بالتكليف بالكلى هو ايجاد الفرد.
قلت : الفرد مقدمة لتحقق الكلى فى الخارج فلا غائلة فى التكليف به مع التمكن عن المقدمات.
ان قلت : الامر بالصلاة امر بالكون والامر بالكون امر بهذا الكون الخاص فهذا الكون الخاص مأمور به وهو ـ بعينه ـ منهى عنه لانه فرد من الغصب ومقدمة الحرام حرام فعاد المحذور.
قلت نمنع ـ اولا ـ وجوب المقدمة ثم نسلم وجوبه التبعى غاية الامر حينئذ توقف الصلاة على فرد ما من الكون ـ لا الكون الخاص ـ.
ان قلت الامر وان لم يتعلق بالكون الخاص عينا لكنه تعلق به تخييرا فعاد المحذور لان الوجوب التخييرى ـ ايضا ـ يقبح اجتماعه مع الحرام ـ
قلت التخيير فى افراد الواجب بحكم العقل ووجوبه توصلى ولا مانع من اجتماعه مع الحرام ـ كما يعترف به الخصم ـ.