الزنا بامرأة معينة وارتكب الزنا مع الاخرى لا يحصل له الامتثال لذلك الترك فان الطبيعة لم تترك.
وبالجملة لا بد من ترك الطبيعة رأسا فى آن ليتحقق الامتثال ولا يحصل إلّا بترك جميع الافراد.
تنبيه
كل من قال بكون النهى للدوام لا بد ان يقول بكونه للفور ليتحقق الدوام ومن لا يقول به فلا يلزمه القول به ولا بعدمه.
فمن يقول بالفور مع عدم قوله بالتكرار لعله يدعى التبادر فى الفور ويقول : ان العقلاء يذمون العبد المسوف لامتثال المولى فى النهى.
وعلى ما ذكرنا من اخراج الكلام عن الاغراء بالجهل يلزم القول بالفور ـ ايضا.
«المبحث الرابع في»
«اجتماع الامر والنهى»
اختلف العلماء فى جواز اجتماع الامر والنهى فى شىء آخر.
وموضع النزاع ما اذا كان الوحدة بالشخص مع تعدد الجهة.
واما الذى لم يتعدد الجهة فيه بأن يكون موردا لهما من جهة واحدة فمما لا نزاع فى عدم جوازه الا عند بعض من يجوز التكليف بالمحال ، ومنعه بعضهم تمسكا بان هذا التكليف محال ـ لا انه تكليف بالمحال ـ.
واما الواحد بالجنس فهو مما لا نزاع فى جواز الاجتماع فيه بالنسبة الى انواعه وافراده كالسجود لله ـ تعالى ـ وللشمس والقمر ـ وان منعه بعض المعتزلة نظرا الى جعل الحسن والقبح من مقتضيات الماهية الجنسية. وهو فى غاية الضعف.
ثم ان القول بجواز الاجتماع مذهب اكثر الاشاعرة والفضل بن شاذان وجماعة والقول بعدم الجواز منقول عن اكثر اصحابنا والمعتزلة.