بالمجموع فلا يبقى قيد ولا مقيد فعدم اليقين بالانضمام لعدم اليقين ببقاء المنضم اليه ، والاستصحاب لا يوجب اليقين.
«المبحث الرابع عشر في»
«الاجزاء»
الحق ان الامر يقتضى الاجزاء : وتحقيق الاصل يقتضى رسم مقدمات.
الاولى ـ الاجزاء هو كون الفعل مسقطا للتعبد به. وانما يكون (كذلك : ظ) اذا اتى المكلف به مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه وهو اخص من الصحة اذ مورد الصحة اعم من موارد التعبد فيشمل العقود والايقاعات بخلاف الاجزاء فانه مختص بموارد التعبد.
الثانية ـ كون الامر مقتضيا للاجزاء هو اذا اتى به المكلف على ما هو مقتضاه مستجمعا لشرائطه المستفادة من الشرع ـ كما عرفت ـ
لكن الاشكال فى حقيقة الامر وتعيينه فان التكليف :
قد يكون بشىء واحد وقد حصل العلم به او الظن المستفاد حجيته عموما او بالخصوص.
وقد يكون بشىء ـ اولا ـ مع الامكان وببدله ـ ثانيا ـ مع عدمه كالتيمّم عن الماء فصلاة الظهر قد تجب مع الوضوء فى وقت ومع التيمم فى وقت آخر فبأيهما حصلت فقد حصلت فحينئذ نقول :
موضع الخلاف ان كان بالنسبة الى كل واحد من الحالات فلا اشكال فى الاجزاء لحصول الامتثال بالنسبة الى ذلك التكليف ، فوجوب القضاء او الاعادة لمن انكشف فساد ظن طهارته انما هو لعدم حصول الطهارة اليقينية ـ لا لاختلال فى الصلاة بالطهارة الظنية ـ.
وكذا فعل الصلاة بالمائية لاجل اختلال المبدل لا البدل ولذا لا تعاد بالطهارة الترابية.
