«المبحث الثالث عشر في»
«نسخ الوجوب»
اختلفوا فى ان الشارع اذا اوجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز ام لا
والظاهر العدم. والمراد عدم بقاء الجواز المستفاد من الامر.
ومحل النزاع ما اذا قال نسخت الوجوب ـ ونحوه ـ اما لو حرمه او صرح بنسخ مجموع مدلول الامر فلا اشكال.
احتجوا على بقاء الجواز :
بأن الامر دل على الجواز مع المنع من الترك فالمقتضى موجود ، ونسخ الوجوب يحصل برفع المنع من الترك وعدم بقاء الجنس مع انعدام الفصل انما يسلم لو لم يخلفه فصل آخر ورفع المنع من الترك يستلزم جواز الترك فمع انضمامه الى جواز الفعل يحصل الاباحة. وفيه ان الجنس والفصل وجودهما فى الخارج متحد ولا تفكيك بينهما. مع ان المحققين صرحوا بكون الفصل علة لوجود الجنس.
وما قيل من نيابة فصل آخر. فيه ان تحصل الجنس فى ضمن فصل غير تحصله فى ضمن فصل آخر فلا استصحاب ـ ايضا ـ وان قارن رفع الفصل وجود فصل آخر فى الخارج. سلمنا لكنه معارض باستصحاب عدم القيد.
ان قلت : لا ريب فى حصول القيد لان جواز الترك حاصل برفع الوجوب فمع استصحاب الجواز يتم المطلوب.
قلت : سلمنا لكن الاصل عدم التقييد.
ان قلت : التقييد امر اعتبارى وبعد حصول الطرفين واتحاد المورد لا معنى لعدم اعتبار ذلك.
قلت : سلمنا لكن نقول الانضمام يحتاج الى اليقين بثبوت المنضم اليه وهو غير متيقن لانه ـ كما يحتمل تعلق النسخ بالمنع عن الترك فقط ـ يحتمل التعلق