به هو المحال الذاتى. ولا ما اورده من النقض بلزوم عدم صحة التكليف مع جهل الآمر ـ ايضا ـ لاشتراك امتناع الامتثال.
احتجوا بوجوه :
الاول ـ ان حسن الامر قد يكون لمصالح تتعلق بنفسه ـ دون المأمور به ـ كالعزم والتوطين. وفيه ان هذا خروج عن المتنازع.
الثانى انه لو لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه لم يعص احد واللازم باطل. اما الملازمة فلان كل ما لم يقع فقد انتفى شرط من شروطه واقلها ارادة المكلف : وفيه ان الكلام فى شرط الوجوب والارادة من شرط الوقوع.
الثالث لو لم يصح لم يعلم احد انه مكلف وهو باطل اما الملازمة فلانه مع الفعل وبعده ينقطع التكليف وقبله لا يحصل العلم ببقائه على صفات التكليف الى التمام. وفيه منع الملازمة لو اراد الاعم من الظن المعلوم الحجية ومنع بطلان التالى لو اراد خصوص العلم مع ان انقطاع التكليف حال الفعل ـ ايضا ـ محل كلام :
الرابع ـ لو لم يصح لم يعلم ابراهيم وجوب ذبح ولده لانتفاء شرطه وهو عدم النسخ وقد علمه قطعا وإلّا لم يقدم على قتل ولده ولم يحتج الى فداء واجيب بان ذلك من باب البداء الذى تقول به الشيعة. وهو مشكل لان البداء انما هو فى الافعال التكوينية الالهية ـ لا الاحكام ـ. والذى يجرى فى الاحكام. هو النسخ. فالاولى جعله من باب ارادة العزم والتوطين
ومما يتفرع على المسألة لزوم القضاء على المكلف اذا دخل الوقت وجن او حاضت المرأة قبل مضى زمان يسع الصلاة وانتقاض التيمم ممن وجد الماء وان لم يمضى زمان يتمكن من المائية او منع عنها مانع ومنها ما لو منع عن الحج فى العام الاول ثم مات او تلف ماله وفروع المسألة كثيرة.
