الاول هل يجوز توجيه الامر الى المكلف الفاقد للشرط مع علم الآمر بانتفائه ان لم يكن المراد نفس الفعل المأمور به بل مصلحة اخرى حاصلة من الامر من العزم على الفعل وتوطين النفس على الامتثال ، والابتلاء.
الثانى هل يجوز ارادة نفس المأمور به مع العلم بعدم الشرط.
والظاهر ان كليهما مما وقع النزاع فيه. وقد اختلط المقامان على كثير منهم.
والحق فى الاول الجواز ولا يحضرنى كلام من انكر ذلك الا العميدى فى شرح التهذيب حيث قال : «ان ذلك غير جائز لما يتضمن من الاغراء بالجهل لما يستلزم من اعتقاد المأمور ارادة الامر الفعل المأمور به».
ويظهر ذلك من صاحب لم ـ ايضا ـ فى اواخر المبحث.
وفيه انه لا قبح فى ذلك لان المدار على الظن ـ لا الاعتقاد الجازم ولا يضر مع انكشاف فساده وإلّا انتفى الواجب المشروط غالبا. غاية الامر ذلك الاستعمال مجازى تأخرت عنه قرينته عن الخطاب ولا قبح فيه ـ كما سيجىء.
ـ وثانيا ـ يستلزم نفى النسخ المجمع عليه فان ظاهر الحكم التأبيد.
وما قيل : ان الامتحان لا يصح فى حقه ـ تعالى ـ لانه عالم بالعواقب ففيه ما لا يخفى اذ الامتحان قد يكون للغير وللمكلف ولاتمام الحجة.
واما الثانى ـ فذهب اصحابنا فيه الى عدم الجواز وجمهور العامة على الجواز.
لنا انه تكليف بما لا يطاق اما فيما انتفى فيه ما يتوقف عليه عقلا فواضح.
واما فيما انتفى فيه ما جعله الشارع شرطا كعدم السفر فلانه ـ بعد اختيار السفر ـ يحرم الصوم ـ مثلا ـ فلا يجوز فعله فتكليفه بالوجوب مع اتحاد الجهة ممتنع ـ كما سيجيء ـ.
ولا فرق بين الممتنع بالذات والممتنع بالغير الا فيما صار الامتناع من جهة سوء اختيار المكلف ، فلا يرد ما اجاب به ابن الحاجب وغيره بان ما لا يصح التكليف