لذموا واستحقوا العقاب وهو معنى الوجوب واما السقوط بفعل البعض فاجماعى.
ثم ان الواجب الكفائى لا يسقط إلّا مع حصول العلم بفعل الآخر.
وهل يعتبر الظن الشرعى ـ مثل شهادة عدلين ونحوهما قولان.
الاقرب الاعتبار. والظاهر ان مجرد العلم بحصول الفعل من مسلم كاف ، حملا لفعله على الصحة بمقتضى الادلة القاطعة فلا يعتبر العدالة وتمام الكلام فى الفروع.
«المبحث الحادي عشر في»
«متعلق الاوامر»
اختلفوا فى ان الامر المعلق بالكلى ، المطلوب به الماهية او الجزئى المطابق له.
الاقرب الاول للتبادر ولان الاوامر مأخوذة من المصادر الخالية من اللام والتنوين وهى حقيقة فى الماهية لا بشرط ولا تفيد الهيئة الا طلب ذلك الحدث مع ان الاصل عدم الزيادة
والظاهر ان من يدعى ان المطلوب هو الفرد لا ينكر ذلك بحسب اللفظ لكنه يدعى ثبوت القرينة على خلافه من جهة العقل لان العقل يحكم ان مطلوب الشارع هو ما امكن وجوده وما لا يمكن وجوده يستحيل طلبه للزوم التكليف بالمحال والماهية مما لا وجود له فى الاعيان.
وجوابه ان المستحيل وجوده فى الخارج ، هو الطبيعة بشرط لا واما هى لا بشرط وفيمكن وجودها بايجاد الفرد والممكن بالواسطة ممكن فيجوز التكليف به.
ان قلت : النزاع متفرع على النزاع فى وجود الكلى الطبيعى وما ذكرته يتم على تقدير تسليم وجوده ولعل الخصم لا يسلم ذلك ،
قلت : المقام يتم بدون ذلك ـ ايضا ـ فان منكرى وجود الكلى الطبيعى لا ينكرون ان العقل ينتزع من الافراد صورا كلية وان لم يكن لتلك الصور وجود الا فى العقل.
