«تتميم»
التوسعة فى الوقت اما محدود او غير محدود مثل ما وقته العمر كصلاة الزلزلة ويتضيق الاول بتضيق وقته او ظن الموت. والثانى بظن الموت.
ومثل ظن الموت الظن بعدم التمكن فيعصى من ضاق عليه الوقت بالتأخير اتفاقا.
ثم لو ظهر بطلان الظن فالظاهر بقاء المعصية لانه مكلف بالعمل بالظن وقد خالفه فصار عاصيا كما لو وطئ امرأته بمظنة الاجنبية وشرب خلا بمظنة الخمر ـ ونحو ذلك ـ.
واما ظان السلامة الذى فاجأه الموت فلا عصيان عليه بالتأخير وقيل بالعصيان فيما وقته العمر وهو تحكم.
«تنبيه»
مما يتفرع على توسيع الوقت التخيير فى لوازمه بدلالة الاشارة فلا يمكن التمسك باستصحاب ما يلزم المكلف فى اول الوقت فى جزء آخر فالمكلف فى اول الظهر مكلف بمطلق صلاة الظهر.
فعلى القول باعتبار حال الوجوب فى مسألة القصر والاتمام لا يمكن التمسك باستصحاب وجوب التمام فى اول الوقت لان المكلف مخير فى اول الوقت باداء مطلق صلاة الظهر فى اى جزء من الاجزاء ويمكن المخالفة فى الاجزاء ـ فى نفس الامر ـ بالقصر والتمام والصلاة بالتيمم والغسل والوضوء وصلاة الخوف والمريض ـ وغير ذلك ـ فتخيير المكلف فى هذا الاجزاء تخيير فى لوازمها
«المبحث العاشر في»
«الواجب الكفائى»
الواجب الكفائى ما قصد به غرض يحصل بفعل البعض.
ولا ريب فى جوازه عقلا ووقوعه شرعا ـ كالجهاد وصلاة الميت.
والحق انه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض لانهم لو تركوا ـ جميعا ـ
