والدليل على
المذهب الاول التبادر من قوله ـ تعالى ـ
«فَكَفَّارَتُهُ
إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ». فان الظاهر منه ايجاب الاطعام والكسوة والتحرير على
سبيل البدلية.
والاشاعرة
يقولون كلمة او لاحد الشيئين او الاشياء مبهما. ولكل وجه.
اعلم ان
الافراد قد يكون بعضها ازيد من بعض فالتصدق يمكن بدرهم وبدينار.
ومطلق الذكر
يحصل بتسبيحة وباكثر وهكذا.
وكذا الواجبات
التخييرية قد تكون متفقات فى الحقيقة مختلفات فى الزيادة والنقصان كالقصر والاتمام
فى المواطن الاربعة والاربعين والخمسين فى منزوحات البئر والستة والخمسة فى ضرب
التأديب.
واختلفوا فى
اتصاف الزائد بالوجوب على اقوال :
اظهرها انه ان
كان حصوله تدريجيا ـ كما فى التسبيحة والاربعين ـ فالمتصف بالوجوب هو الاول لحصول
الطبيعة فى الاول واحد الافراد فى الثانى. وان لم يكن كذلك فواجب كله لكونه فردا
من الواجب نعم اختياره مستحب لكونه اكمل الافراد فيكون ثوابه ازيد.
«المبحث التاسع في»
(الموسع والمضيق)
لا خلاف فى
جواز الامر بالشىء فى وقت يساويه ـ كصوم رمضان ـ.
كما لا اشكال
فى عدم جواز الامر بشىء فى وقت ينقص عنه للزوم المحال ، واطلاق الاداء على مجموع
الصلاة المدرك ركعة منها فى الوقت للنص المستفيض بان من ادرك ركعة من الوقت فقد
ادرك الوقت فيكون ذلك شرعا بمنزلة ادراك الوقت اجمع.
واختلفوا فى
جواز الامر بشىء فى وقت يزيد عليه ـ ويطلق عليه الموسع ـ.
والحق وقوعه
وفاقا لاكثر المحققين لامكانه عقلا ووقوعه شرعا.