تنبيهات
الاول : ربما يتوهم انه لا خلاف فى وجوب المقدمة اذا كانت المقدمة (عبارة عن) اتيان امور يحصل الواجب فى ضمنها كالصلاة الى اكثر من جانب والاتيان بالظهر والجمعة عند من اشتبه عليه المسألة واوجب الاحتياط. لانه عين الاتيان بالواجب بل منصوص فى بعض الموارد :
وفيه ما لا يخفى على المتأمل. والاجماع المتوهم ممنوع.
واما النص فى بعض الموارد فالكلام فيه هو الكلام فى مثل الوضوء اذا لوحظ وجوبه المستفاد من النص والفرق انما يحصل فى كون الخطاب اصليا او تبعيا. فوجوب سائر المقدمات تبعى ومثل ذلك اصلى.
والحاصل انا نقول بأن الامر بالصلاة ليس امرا بالوضوء وذلك لا ينافى كون الوضوء مأمورا به بخطاب على حدة بل لا نضايق فى ترتب العقاب على ترك الوضوء من جهة الامر وان كان وجوبه للغير.
الثانى ـ صرح جماعة بوجوب التروك المستلزمة للترك الواجب ـ كالمطلقة المشتبهة فيما بين الاربع او اقل ، والدينار المحرم فى الدنانير المحصورة ـ من باب المقدمة.
والذى يترجح فى النظر عدم الوجوب ـ وان قلنا بوجوب المقدمة ـ اذ الواجب الاجتناب عما علم حرمته ـ لا عن الحرام النفس الامرى لعدم الدليل على ذلك والاصل والاخبار يساعدنا وكيف كان فالذى نمنع وجوبه هو اجتناب الجميع واما اذا بقى مقدار نجزم بارتكاب الحرام (معه) فلا نجوزه.
وتمام التحقيق فى اواخر الكتاب.
الثالث ـ الكلام فى دلالة الواجب على وجوب جزئه كالكلام فى سائر مقدماته. والقدر المسلم هو التبعى إلّا ان ينص عليه.