لا ينفك عن تركها.
حجة القائل بوجوب السبب دون غيره اما فى غير السبب فما مر.
واما فى السبب فهو ان المسبب لا ينفك عن السبب وجودا وعدما فالتكليف بالمسبب اما تكليف بايجاد الموجود او الممتنع وكلاهما محال. فلا يصح تعلق التكليف به فالتكليف متعلق بالسبب.
وجوابه ان الممتنع بالاختيار لا ينافى الاختيار والمسبب مقدور ـ وان كان بواسطة السبب. ولذا ذهب المحققون الى جواز كون المطلوب بالاوامر المفهومات الكلية مع ان الفرد هو السبب لوجود الكلى
حجة القول بوجوب الشرط الشرعى انه لو لم يكن واجبا لم يكن شرطا والتالى باطل فالمقدم مثله. اما الملازمة فلانه لو لم يجب لجاز تركه وحينئذ اما ان يكون الآتي بالمشروط آتيا بتمام الامور به ام لا والثانى باطل لان المفروض ان المأمور به منحصر فى المشروط فيلزم تماميته بدون الشرط. فيلزم عدم توقفه على الشرط هف.
والجواب اختيار الشق الثانى وان عدم الاتيان بتمام المأمور به ـ لا من جهة عدم الاتيان ببعضه بل ـ لفوات وصف من اوصافه يختلف كيفيته بسببه. وكون ما يستلزم عدمه عدم المأمور به واجبا اول الكلام.