وربما نفى الخلاف عن الوجوب فى الجزء ، لدلالة الواجب عليه تضمنا. وهو ممنوع.
(المبحث السابع في)
(الاقتضاء)
الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص مطلقا واما العام فيقتضيه التزاما. وتوضيح المقصد يقتضى رسم مقدمات :
الاولى الضد الخاص للمأمور به الامور الوجودية المضادة له عقلا او شرعا. واما العام فيطلق على الترك اما بجعله عبارة عن الكف او مجازا للمناسبة والمجاورة.
الثانية ترك الضد مما يتوقف عليه فعل المأمور به لاستحالة وجود الضدين فى محل واحد فوجود احدهما يتوقف على انتفاء الآخر عقلا ،
وقد اغرب بعض المحققين فانكر كونه مقدمة وقال : «انه من المقارنات الاتفاقية فلو كان ترك الضد مقدمة لفعل ضده فكون فعل الضد مقدمة لترك ضده اولى بالاذعان. وهو محال».
وانت خبير بأن الفرق بينهما فى كمال الوضوح فان ترك الحرام يتخلف عن الافعال مع وجود الصارف بخلاف فعل المأمور به فانه لا يمكنه التخلف.
وقوله : «محال» الظاهر انه اراد لزوم الدور. وهو اغرب من سابقه لان المقامين متغايران ، وان اراد ان ترك الضد كما انه مقدمة لفعل الضد الآخر ففعل الضد الآخر علة لترك هذا الضد. ففيه ان فى هذا الكلام اشتباه التوقف بالاستلزام : فان ترك احد الضدين لا يتوقف على فعل الضد الآخر لجواز خلو المكلف عنهما نعم فعل الضد الآخر يستلزم ترك الآخر واين هذا من التوقف.
الثالثة ـ المباح يجوز تركه خلافا للكعبى. والمنقول فى دليله وجهان :