وفيه منع الملازمة وبطلان التالى ـ كليهما ـ لان المدار فى البينة على التعبد بخلاف الاجتهاد.
ثم ان المرجحات تتصور فى كل الامارات ولكنهم خصوا الكلام بذكر المرجحات فى الاخبار. ونحن ـ ايضا ـ نذكرها فنقول.
ان الترجيح اما من جهة السند.
او من جهة المتن او من جهة الاعتضاد بالامور الخارجية.
اما الترجيح من جهة السند فمن وجوه :
الاول كثرة الرواة ـ اى تعددها فى كل طبقة ـ فيرجح ما رواته اكثر لقوة الظن. وهذا هو الذى قد ينتهى الى التواتر.
الثانى قلة الوسائط ـ وهو الذى يسمونه علو الاسناد ـ وهو راجح على ما كثرت وسائطه لان احتمال الكذب والسهو والغلط ـ وغيرها ـ فى الاول اقل.
الثالث ـ رجحان راوى إحداهما على الاخرى من حيث الصفات الموجبة لرجحان الظن مثل الفقه والعدالة والضبط والفطنة والورع ـ ويندرج فى الترجيح باعتبار السند ما كان احد الراويين مشتبه الاسم دون الآخر ـ.
واما الترجيح من جهة المتن فهو ـ ايضا ـ من وجوه.
الاول ـ تقديم المروى باللفظ على المروى بالمعنى.
الثانى ـ تقديم المقرو عن الشيخ على المقرو عليه.
الثالث ـ تقديم المتأكد الدلالة على غيرها.
الرابع ـ الفصاحة وربما يعتبر الأفصحيّة ـ ايضا ـ
والتحقيق ان الفصاحة اذا كانت مما يستبعد صدورها عن غيرهم فلا ريب انها من المرجحات بل من اقواها وإلّا فالذى يظهر من الاخبار ومسائل الفروع انهم ـ (ع) ـ لم يكونوا معتنين بشأن الفصاحة ولم يتفاوت كلماتهم فضل تفاوت مع