«المبحث الثاني في»
«التعادل»
تعادل الدليلين عبارة عن تساوى مدلوليهما. ولا ريب فى امكانه ووقوعه عقلا واما شرعا فاختلفوا فيه.
والاشهر الاظهر امكانه ووقوعه.
لنا انه لا يمتنع ان يخبرنا رجلان متساويان فى العدل والثقة والصدق بحكمين متنافيين و (هو).
قد يكون فى المسألة كحديثين دل احدهما على وجوب شىء والآخر على حرمته.
وقد يكون فى موضوعهما كالامارتين المختلفتين فى تعيين القبلة ـ مع تساويهما ـ.
وقد يكون فى الحكم والقضاء كاليدين والبينتين المتساويتين.
ثم انهم اختلفوا فى صورة التعادل فالمشهور المعروف من محققى اصحابنا التخيير وقيل بتساقطهما والرجوع الى الاصل وسيجىء تمام الكلام.
«المبحث الثالث في»
«الترجيح»
الترجيح ـ لغة ـ جعل الشىء راجحا. و ـ اصطلاحا ـ اقتران الامارة بما تقوى به على معارضها ، ويجب تقديمها لئلا يلزم ترجيح المرجوح.
وقيل ان الحكم حينئذ ـ ايضا ـ التخيير لان زيادة الظن لو كانت معتبرة فى الامارات لكانت معتبرة فى الشهادات ، والتالى باطل فالمقدم مثله.