ثم انها لا تدل على اشتراط العلم بمعنى اليقين المصطلح.
ودعوى انه حقيقة فيه عرفا ولغة ممنوعة بل القدر المسلم من العرف واللغة هو الجزم وعدم التزلزل.
الثانى قوله ـ تعالى ـ : (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ). والجواب ان ظاهر الآية وملاحظة شأنه ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ووقت نزول الآية ـ كلها ـ شاهد على ان المراد اذا عرفت حال المؤمنين وحال غيرهم فاثبت على ما انت عليه من التوحيد
ثم ان الامر بالعلم ليس معناه حصل العلم حتى يقال انه امر بشىء لا يتم إلّا بالنظر فيجب من باب المقدمة بل هو اثبات العلم وايجاد له بهذا القول فكما ان معلم الكتاب يقول للاطفال : اعلم ان الالف كذا والباء كذا فكذلك قوله ـ تعالى ـ لنبيه (ص) اعلم يفيد العلم بالتوحيد له.
الثالث ـ انعقاد الاجماع من المسلمين على وجوب العلم باصول الدين وممن صرح به العضدى والعلامة وغيرهما.
ويرد عليه ان دعوى الاجماع على وجوب العلم بكل المعارف ولقاطبة المكلفين ممنوعة. اولا ـ لانه لا يمكن تحصيل العلم فى كثير منها ويستلزم العسر والحرج المنفيين.
و ـ ثانيا ـ ان الظاهر من كلام جماعة كفاية الظن وهو المستفاد من كلام المحقق الطوسى والمولى المقدس الاردبيلى وهو الظاهر من شيخنا البهائى.
وممن صرح بكفاية الظن العلامة المجلسى وغيره مع ان العلامة قال فيه ان الاخباريين من الامامية كان عملهم فى اصول الدين وفروعه على اخبار الآحاد ولا ريب ان اخبار الآحاد لا تفيد إلّا الظن فكيف يدعى اجماع العلماء على وجوب تحصيل العلم.
الرابع الاخبار الدالة على ان الايمان هو ما استقر فى القلب وفيه انه يكفى فى صدق الاستقرار عدم التزلزل والاطمينان :