الصفحه ٢٠ : على الحقيقة بل ـ لان دعوى كون هذه الالفاظ اسام
للصحيحة صارت قرينة لحملها على مقتضى الحقيقة. فحينئذ
الصفحه ١٣٤ :
«المبحث الرابع في»
«الشهرة»
قال فى الذكرى
: «الحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه فان اراد فى
الصفحه ١٦٣ :
وقد بينا ان
التحقيق جريان الاصل فى العبادات كنفس الاحكام فاعتبار المذكور فى الماهية موقوف
على
الصفحه ١٩٣ :
ثم ان العلة قد
تكون فاعلية وقد تكون غائية وقد تكون غيرهما وكلها داخل فى المبحث ، فقول الشارع
الصفحه ٩٩ :
الخطاب بخلاف ما لو اختص بالحاضرين ، فيجب على المتأخرين التحرى والاجتهاد
فى تحصيل فهم المخاطبين
الصفحه ١٨٦ :
على الاستغراق. ولا يرد عليه انه من باب رفع الايجاب الكلى لوقوعه فى حيز
النفى. لانه بعيد عن اللفظ
الصفحه ١٩٥ : الوفاة وعليه فريضة الحج فان حججت عنه أينفعه ذلك» فقال النبى ـ (ص) ـ : أرأيت
لو كان على ابيك دين فقضيته
الصفحه ٤٨ : الصغرى ـ ايضا وان اريد علية فعل الضد لترك المأمور به او كونهما
معلولين لعلة ثالثة فهو وان كان يستلزم ذلك
الصفحه ٧٨ :
«المبحث الاول في»
«المنطوق»
المنطوق
والمفهوم وصفان للمدلول فالمنطوق ما دل عليه اللفظ فى محل
الصفحه ١٥١ :
بذكرها فليراجعها من ارادها.
فحصل من جميع
ما ذكر : ان اطباقهم على هذه الطريقة من غير نكير اجماع
الصفحه ١٨٧ :
امير المؤمنين ـ (ع) ـ قال : «من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان
الشك لا ينقض اليقين». وعن
الصفحه ١٥ :
او انها موضوع
بوضع على حدة لصلاة الميت او الاستعمال اعم من الحقيقة.
فالمشهور على
التوقف لان
الصفحه ٣٥ : لثبوته قبل
الحظر وعدم حصول النسخ. فليس من دلالة اقتلوا على الوجوب.
وكذلك امر
الحائض والنفساء.
ووجوب
الصفحه ٣٨ :
بل وشرعا ـ ان الآيتين لو سلم ظهورهما على الوجوب فهو ظهور وما ذكرنا من
تبادر الماهية ـ فى الاوامر
الصفحه ١١٤ : يكن السبب مخصصا لحصل الحنث بكل تغذ وهو باطل بالاتفاق وفيه ان العرف دل على
هذا التخصيص ـ كما اشرنا