والانصاف ان كون هذه منساقة بسياق النظائر من الادلة على كون العبادات اسام للاعم فهو على ذلك ادل.
قال الشهيد فى القواعد : «الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا يطلق على الفاسد الا الحج لوجوب المضى فيه».
اقول يظهر من قوله «الا الحج لوجوب المضى فيه» ان كلامهم فى المطلوبات الشرعية وان الفاسد لا يكون مطلوبا الا الحج ـ لا فى مطلق التسمية ولو لاغراض أخر مثل كونها علامة الاسلام ونحو ذلك ـ وذلك لانه ان اراد من الاطلاق الاعم من الحقيقى فلا ريب ان اطلاق الصلاة ـ مثلا ـ على الفاسدة فوق حد الاحصاء ، وان اراد منه الاطلاق الحقيقى فلا معنى لتخصيص الحقيقة بالحج والتفصيل اذ الامر بالمضى لا يوجب كون اللفظ حقيقة فيه.
ومما يؤيد كونها اسام للاعم انه لا اشكال عندهم فى صحة اليمين على ترك الصلاة فى مكان مكروه ويلزمهم على ذلك المحال لانه يلزم من ثبوت اليمين نفيها فان ثبوتها يقتضى كون الصلاة منهيا عنها والنهى فى العبادة مستلزم لعدم تعلق اليمين بها اذ هى انما تتعلق بالصحيحة على مفروضهم. (١)
__________________
(١) توضيح ذلك ان العبادات لو كانت موضوعة للصحيح لزم المحال بيان الملازمة ان ثبوت اليمين يقتضى كون الصلاة منهيا عنها والنهى فى العبادة يستسلم الفساد وكونها فاسدة يستلزم عدم تعلق اليمين بها اذا لمفروض تعلقها بالصحيح واجيب بان الدليل المذكور ـ لو تم ـ يقتضى عدم صحة تعلق النذر بالصحيح فلو كان مراد الناذر الصحيح لم ينعقد.
وبعبارة اخرى الدليل المذكور يقتضى لزوم استعمال الصلاة فى المقام فى الاعم لعدم امكان ارادة الصحيحة لزوم الفساد المذكور لا الوضع له.