ويظهر الثمرة فيما اريد اثبات المطلوبية والصحة بمجرد صدق الاسم (كما) لو شك فى جزئية شىء للصلاة ولم يعلم فسادها بدونه فعلى الاعم يتم المقصود ، وعلى الصحيح لا لعدم معلومية تمامية الاجزاء.
والاظهر كونها اسامى للاعم بالمعنيين ـ كما يظهر من تتبع الاخبار ـ
ويدل عليه عدم صحة السلب عما لم يعلم فساده وصحته بل واكثر ما علم فساده. وتبادر القدر المشترك.
ويلزم القول بكونها اسام للصحيحة القول بالف ماهية لصلاة الظهر ـ مثلا ـ فصلاة الظهر للمسافر شىء وللحاضر شيء آخر وللحافظ شىء وللناسى شىء آخر وكذلك المتوهم والصحيح والمريض الى غير ذلك من اقسام الناسى فى جزئيات مسائل النسيان والشاك وهكذا.
واما على القول بكونها اسام للاعم فلا لان هذه احكام مختلفة ترد على ماهية واحدة والظاهر انه لا دخل فى اشتراط شىء بشىء اعتباره فى تسميته به.
ومما يؤيد كونها اسام للاعم ، اتفاق الفقهاء على ان اركان الصلاة هى ما تبطل الصلاة بزيادتها ونقصانها عمدا او سهوا. اذ لا يمكن زيادة الركوع ـ مثلا ـ عمدا الا عصيانا ولا ريب فى كونه منهيا عنه ومع ذلك يعد ركوعا.
احتجوا بالتبادر وصحة السلب عن العارى عن الشرائط وكون الاصل فى مثل «لا صلاة إلّا بطهور» نفى الحقيقة.
وفى الاولين منع. ولعل المدعى لذلك غفل من جهة الاوامر فان الامر لا يتعلق بالفاسد وهذا فاسد لعدم انحصار محل النزاع فى الاوامر فان الامر قرينة لارادة الصحيحة
واما قوله ـ (ع) ـ «لا صلاة إلّا بطهور». فتوجه المنع فيما ادعوه فى خصوص هذا التركيب كما لا يخفى على من لاحظ النظائر كقوله «لا عمل إلّا بنية» و «لا نكاح الا بولى». وغير ذلك. فان القدر المسلم فى اصالة الحقيقة انما هو فى مثل