الصفحه ٢٠٤ : المشهور ان
التكاليف باقية بالضرورة ـ وسبيل العلم بها مسدود ولا دليل على العمل بالظن الا ظن
المجتهد للاجماع
الصفحه ٢١٠ : موردا للتكليف فلا بد ان يتكلف ويراد بالاخذ بقول
الغير : العمل على مقتضاه ، فمن يقلد المجتهد الذى يقول
الصفحه ٢٢٣ : امثال العقود والايقاعات بعد وقوعها مطلقا مشكل ولم
يظهر عليه دليل.
وما يظهر من
دعوى الاتفاق من بعضهم
الصفحه ٦ :
بسم الله الرّحمن الرّحيم
احمده واشكره
واستعينه واستهديه واصلى واسلم على نبيه المصطفى وعلى آله
الصفحه ٤٦ : الفعل ايضا واجب لان
ما لا يتم الواجب الا به واجب.
والجواب عن
الاول منع ذلك الا فى العلة والمعلول عند
الصفحه ٥٢ : بتضيق
وقته او ظن الموت. والثانى بظن الموت.
ومثل ظن الموت
الظن بعدم التمكن فيعصى من ضاق عليه الوقت
الصفحه ٥٣ :
الاعتبار. والظاهر ان مجرد العلم بحصول الفعل من مسلم كاف ، حملا لفعله على الصحة
بمقتضى الادلة القاطعة فلا
الصفحه ٥٦ : فلانه مع الفعل وبعده ينقطع
التكليف وقبله لا يحصل العلم ببقائه على صفات التكليف الى التمام. وفيه منع
الصفحه ٥٩ :
عليها ، ومن يقول بعدمه يقول بالنسبة الى الامر الحاصل فى ضمن المبدل.
الثالثة ـ محل
النزاع فى هذه
الصفحه ٦٧ : حيث انه من
اجزاء الصلاة مأمور به.
ومن حيث انه
تصرف فى مال الغير منهى عنه.
لنا على الجواز
وجوه
الصفحه ٦٨ :
و ـ ثانيا ـ انا نمنع التخيير بين كل ما يصدق عليه الفرد بل ان كان الكل
مباحا فالتخيير بين الجميع
الصفحه ٧١ : الخارج.
«المبحث الخامس في»
«دلالة النهى على الفساد»
اختلفوا فى
دلالة النهى على الفساد على اقوال
الصفحه ٨٢ : عن اشعار لكن لا بحيث يعتمد عليه إلّا
ان ينضم اليه قرينة ـ كما فى القيود الاحترازية فى الحدود والرسوم
الصفحه ٩٦ : اللفظ.
واما النكرة فى
سياق الاثبات فلا يدل على العموم إلّا بالنظر الى الحكمة فى بعض الموارد ، او كونه
الصفحه ١٠٤ : ونقل بعضهم اتفاقهم على ذلك.
لنا ظهوره فى
ارادة الباقى بحيث لا يتوقف اهل العرف فى فهم ذلك حتى ينصب