الصفحه ٣٤ : اللغوية ومع ذلك يحملها المنكرون عند التجرد عن
القرينة على المعانى اللغوية وهو ـ رحمهالله ـ منهم. وكذلك
الصفحه ٤٧ :
الثانى الحق
عدم دلالة الامر بالشىء على النهى عن الضد الخاص لانه لا دلالة لقولنا ازل النجاسة
عن
الصفحه ٦٥ : ـ يحتملهما ولا دلالة فى اللفظ على احد التقييدين ، فطلب
ترك الطبيعة انما يقتضى ترك جميع افراد الطبيعة فى
الصفحه ٨٣ : على
صاحب ـ لم ـ حيث ادعى ان مفهوم : كل حيوان مأكول اللحم يتوضأ من سؤره ويشرب. لا
شىء مما لا يؤكل لحمه
الصفحه ٨٨ :
«المبحث الاول في»
«ان للعموم صيغة تخصه»
اختلفوا فى ما
يدعى كونه موضوعا للعموم على اقوال
الصفحه ٩٥ :
فانقدح انه لا
نزاع فى عدم دلالة الجمع المنكر على العموم ـ بجوهره بحيث لو استعمل فى غيره يكون
الصفحه ١٣١ : نفى الخلاف فيه او ذكر انه اجماعى
وكون الطرف المخالف مدلولا عليه باخبار كثيرة وانضم الى ذلك ملاحظة
الصفحه ١٣٩ : ـ (ع) ـ عليه صريح فى كون كل منهما مستقلا بالافادة ، وعدم افتراقهما ـ كما
فى بعض رواياته ـ لا يدل على توقف فهم
الصفحه ١٥٦ : فاسق وان
حصل الظن به.
وكذا يقال اذا
اورد النقض بالقياس ـ ايضا ـ بل نقول : ان الواجب على المجتهد العمل
الصفحه ١٦٦ : السداد اذ لم يدل دليل على
امتناعه فاذا ادعاه فكيف نكذبه نعم لا نمنع تفاوت الافهام وندرة المواضع
الصفحه ١٦٨ : والاقوى
هو البراءة وادعى عليه الاجماع جماعة.
ويدل عليه حكم
العقل بعدم التكليف الا بعد البيان والكتاب
الصفحه ١٩٧ :
المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه. او انه العدول من حكم الدليل الى العادة لمصلحة
الناس. والمناسب لطريقهم ان
الصفحه ١٩٨ : على وجه لولاه لكان ثابتا.
فحقيقته
التخصيص فى ازمان الحكم.
والحق جوازه
ووقوعه فى الشرع والمخالف فى
الصفحه ١٩٩ :
لا نفس المأمور به والمنهى عنه به لم يتوارد الناسخ والمنسوخ على شىء واحد
ولم ننكر ذلك : فان اريد
الصفحه ٢٠٢ : الاصل.
وما يحصل منه
قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا وكلاهما حجة على المجتهد والمقلد له.
اما الاول
فظاهر