الصفحه ٧٢ :
الامتثال وان حصل العقاب فى اتيانها على الطريق المحرم.
الثانية الاصل
فى العبادات والمعاملات هو
الصفحه ٧٩ : كامِلَيْنِ). على كون اقل الحمل ستة اشهر فانه غير مقصود فى
الآيتين.
هذه اقسام
المنطوق.
«المبحث الثاني في
الصفحه ٩٨ : موقوف على جوازه اولا وعلى ثبوت القرينة ثانيا.
اما الاول فممنوع
لما ذكرنا من استحالة خطاب المعدوم
الصفحه ١٠٣ : الطوال منهم ـ. وكذا معنى اكرم بنى تميم الى الليل.
او ان دخلوا. الحكم على جميعهم غايته انه ليس فى جميع
الصفحه ١٣٨ : حيث قالوا بمنع الاستدلال
بكله على ما هو الاظهر من مذهبهم.
لنا ان الضرورة
قاضية بأن الله ـ تعالى
الصفحه ١٤٦ :
«تتمة»
التواتر يتصور
على وجوه :
الاول ـ ان
يتواتر الاخبار بلفظ واحد.
الثانى ـ ان
يتواتر
الصفحه ١٤٩ : اللفظ ولفظ فاسق ونبأ ينزلان على العموم كما لا
يخفى.
والثانى بأن
التعليل لبيان ان خبر الفاسق معرض لمثل
الصفحه ١٥٠ :
واما دلالة
الآية على وجوب الحذر فلان التهديد المستفاد من كلمة لو لا ، يدل على وجوب النفر
وتعليل
الصفحه ١٥٨ :
والجواب عنه
منع الاجماع على ذلك لو لم يحصل على عدمه ولو سلم فانما يسلم فيما لم ينقطع باب
العلم
الصفحه ١٦١ : اشكال اذا لم يلحقه
خصوصية كالاستمرار على القيلولة واكل الزبيب على الريق.
ولا اشكال ـ
ايضا فيما علم
الصفحه ١٩٢ :
«المبحث السادس في»
«القياس»
القياس ـ فى
الاصطلاح ـ اجراء حكم الاصل فى الفرع لجامع هو علة
الصفحه ٢١٨ :
«المبحث السادس في»
«ما يتوقف عليه الاجتهاد»
يتوقف تحقق
الاجتهاد على امور :
الاول والثانى
الصفحه ٢٢٠ : اصحابنا ـ بل ذكر بعضهم انه لا خلاف فيه ـ
انه يقدم على غيره لانه اقوى وارجح واتباعه اولى واحق.
اقول ان
الصفحه ٣١ : الالزام من العالى المستحق تاركه اللوم والعقاب اولا.
ومرجع الاولى
الى الثانية اذ حصول الذم والعقاب على
الصفحه ٣٣ : ).
حجة الاشتراك
اللفظى بينهما لغة الاستعمال فيهما. وفيه ان الاستعمال اعم.
وحجة الدلالة
على الوجوب شرعا