الصفحه ٢٣٦ :
المبحث السادس : في مقدمة الواجب
٣٨
المبحث الخامس : في دلالة النهي على
الصفحه ٢٤٠ :
المجتهد يفتي من دون ان يحكي عنه
٢٢٤
المبحث السادس : في ما يتوقف عليه
الاجتهاد
٢١٨
الصفحه ١٠ : وضعها عاما والموضوع له
خاصا فلا بد ان لا يتصف بالكلية والجزئية واما على القول بكون الموضوع له فيها
عاما
الصفحه ١١ : الحقيقة فالمنقول تخصيصى وتخصصى هذا.
والمجاز
المشهور المعبر عنه بالمجاز الراجح ـ على الحقيقة ـ ما يتبادر
الصفحه ٢٤ :
المشترك فى اكثر من معنى يتصور على وجوه :
الصفحه ٢٧ : : كان زيد قائما فعلى ما ذكرنا حقيقة وعلى ما ذكره هذا القائل يكون
محلا للخلاف والمشهور بينهم قولان
الصفحه ٤٣ : عدم توقفه على الشرط هف.
والجواب اختيار
الشق الثانى وان عدم الاتيان بتمام المأمور به ـ لا من جهة عدم
الصفحه ٥٨ : على ما هو مقتضاه مستجمعا لشرائطه
المستفادة من الشرع ـ كما عرفت ـ
لكن الاشكال فى
حقيقة الامر وتعيينه
الصفحه ٦٦ : المسوف لامتثال المولى فى النهى.
وعلى ما ذكرنا
من اخراج الكلام عن الاغراء بالجهل يلزم القول بالفور
الصفحه ٧٠ : الكون على خصوص الكون الذى هو من لوازم الجسم الذى يمكن منع
جزئيته فى الصلاة ـ ايضا.
ومع ذلك ـ كله
الصفحه ١٠١ : والمجازات يتوقف على التوقيف ولم يثبت جواز
الاستعمال الى الواحد من اهل اللغة ، وعدم الثبوت دليل عدم الجواز
الصفحه ١٤٥ : اليها والاعتماد عليها ما دام ضروريا.
فان كان مراد
المشهور ذلك فمرحبا بالوفاق.
وان كان مرادهم
ان كل
الصفحه ١٤٧ : ما نحن فيه فانه قد لا يكون بيان الشجاعة مقصودا اصلا وان دل عليه تبعا.
«المبحث الثالث في»
«خبر
الصفحه ٢٠٠ : المقابر ألا فزوروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحى الا
فادخروها. او بالاجماع عليه. واما بالعلم بالمتأخر
الصفحه ٢٢٤ : عليه الاجماع
المؤالف والمخالف.
ولعل وجهه ان
قول المجتهد كالامارة الراجحة فلا يجوز العدول عنها بلا وجه