الصفحه ٩١ : الوجود فاما ان يثبت قرينة على ارادة فرد خاص فهو العهد
الخارجى وإلّا فان ثبت قرينة على عدم جواز ارادة جميع
الصفحه ١٠٨ : التجوز فى العام و ـ ثانيا على
فرض تسليم كون البحث عن العام من جهة دلالة اللفظ لكن نقول : الاتفاق الذى
الصفحه ١١٠ : خلاف فى ان الاخيرة مخصصة به ، انما
الخلاف فى غيرها. وفرضوا الكلام فى الاستثناء ثم قاسوا عليه غيره
الصفحه ١١١ : على سبيل البدل
ولو فرض الارجاع الى اكثر من جملة فلا بد من ارادة معنى مفرد منتزع من الجمل ـ مثل
هذه
الصفحه ١١٢ : ـ تعالى ـ (بِرَدِّهِنَّ) بل وفى (بُعُولَتُهُنَّ) للرجعيات ، فعلى الاول يختص التربص بهن وعلى الثانى يعم
الصفحه ١٢٥ : يكون قولا.
اما الفعل فحيث
لم يقترن بما يدل على جهة وقوعه.
واما القول
فالمفرد اجماله بسبب الاشتراك
الصفحه ١٤٤ : اعتبرت بينهما نسبة ذهنية على وجه لا
يشعر من حيث هى بان الفضل ثابت له فى الواقع بل من حيث ان فيها اشارة
الصفحه ١٨٣ : قوله (ص) لا ضرر ولا ضرار اى لا يضر الرجل
اخاه فينقصه شيئا من حقه والضرار فعال من الضر اى لا يجازيه على
الصفحه ١٨٤ : الاخبار وهو لا يستلزم حصول الظن
إلّا ان يدعى ان الاخبار ـ ايضا ـ مبتنية على الاعتماد على الظن الحاصل من
الصفحه ١٨٩ : يستدل
على ذلك بان النجس والحرام هو الكلب والعذرة ـ مثلا ـ لا الملح الدود. وفيه ان
المناط فى الحكم ان كان
الصفحه ١٩١ : فيبقى كل منهما
على مقتضاه فى غيره فيقال لا ينجس ملاقيه مع الرطوبة ولا يجوز الصلاة معه.
وقد يكون فى
الصفحه ٢٠٣ : ـ وهو المسمّى بالمجتهد المطلق ـ.
وكذا اذا كان
عالما بالبعض على سبيل القطع ـ فى خصوص ما علمه.
واما
الصفحه ٢١١ :
والقول بان
المطلوب اذا كان واحدا فى الاصول يجب على الله تعالى ـ نصب الدليل عليه وإلّا لزم
الظلم
الصفحه ٢١٢ :
وهذا مختص
بالذى حصل له العلم بان اللازم على المكلف اما الاجتهاد او التقليد.
واما الثالثة
فان
الصفحه ٢١٥ : على حقية النبى ـ صلىاللهعليهوآله ـ وصدقه هو الدليل على حقية ما علم انه مما جاء به.
نعم هنا دقيقة