الصفحه ١٠٥ : ـ يصرفه عن الاجمال والحمل على اقل الجمع وان كان يدفع الاجمال
لكن الحمل على تمام الباقى اولى منه.
«المبحث
الصفحه ١١٥ : بين ما دل عليه العام من افراد الخاص ونفس الخاص
وهو ملغى ـ باجمعه ـ.
فالاولى ان
يقال دليلان تعارضا
الصفحه ١١٦ :
لم يعلم انعقاد الاجماع على حجية ظاهر الكتاب وعامه فيما ثبت ما يعارضه
سيما والقائلون بجواز التخصيص
الصفحه ١١٧ :
زمان العمل بالعام. وهو غير معلوم بل خلافه معلوم لاتفاقهم على ان الاحكام الكلية
بعد الرسول (ص) باقية الى
الصفحه ١٢٢ :
الثانى ـ ان
يحمل الامر فيه على الواجب التخييرى. وفيهما انهما مرجوحان بالنسبة الى ما ذكر لما
ذكرنا
الصفحه ١٣٣ : من الاطلاع على اتفاقهم فى مسألة وتسامعهم بينهم من دون
انكار من احدهم على الآخر ، العلم بانه طريقة
الصفحه ١٣٦ : بذلك فى مواضع ، فمتى ذكر ان الاصحاب اجمعوا على كذا فهو
دال على الاجماع المصطلح عند جمهورهم.
مع ان
الصفحه ١٤٢ : الذى يسمونه بالمتن.
والخبر قد يطلق
على ما يرادف الحديث ـ كما هو مصطلح ارباب الدراية ـ.
وقد يطلق على
الصفحه ١٤٣ : (١) فلا ينافى جواز التعليق بشىء مثل ان يقول رجل لزوجته : ان
كلمت فلانا فانت على كظهر امى فان الظهار وان
الصفحه ١٧٠ : ـ على هذا حتى يستبين لك غير
ذلك او يقوم به البينة». فان التمثيل وان لم يكن مخصصا للعام لكن فى شمول العام
الصفحه ١٧٢ : المحرمات فهلك من حيث لا يعلم.
وتقريب
الاستدلال ان من الاشياء ما يجوز فعله لقيام دليل معتبر عليه ، ومنها
الصفحه ١٧٥ : فيه.
فذهب جماعة الى
وجوب اجتنابه فقالوا : يجب اجتناب الشبهة المحصورة.
واستدل عليه
بأن الحكم بحلية
الصفحه ١٧٧ : صحيحة ابى عبيدة عن الباقر ـ
عليه الصلاة والسلام ـ وصحيحة معاوية بن وهب وموثقة اسحاق بن عمار ورواية محمد
الصفحه ١٧٩ : المختلف فى تفسيره او غير ذلك مثل من اشتبه عليه الامر فى القصر
والاتمام او الظهر والجمعة.
لكن دقيق النظر
الصفحه ١٨٢ :
مع ان ذلك ـ
ايضا ـ لا يوجب التعيين ـ كما لا يخفى ـ هذا.
ولقائل ان يمنع
التشريع على القول