وانت تعلم انه انما يجوز العمل به اذا كان فى النص تنبيه على العلة وانتقال من الاصل الى الفرع مثل قوله ـ تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) وإلّا فهو مشكل لظهور كونه قياسا واندراجه تحت ما دل على حرمته من الاخبار سيما مع ورود الاخبار فى خصوص ما كان الفرع اقوى مثل ما رواه الصدوق ـ فى باب الديات ـ عن ابان قال قلت لابى عبد الله ـ (ع) ـ : «ما تقول فى رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها» قال : «عشرة من الابل» قلت : «قطع اثنين». قال : «عشرون» قلت : «قطع ثلاثا» قال : «ثلاثون» قلت : «قطع اربعا» قال : «عشرون» قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون. ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ممن قال ونقول : ان الذى قاله شيطان» فقال ـ (ع) ـ : «مهلا يا ابان هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فاذا بلغت الثلث رجعت المرأة الى النصف يا ابان انك اخذتنى بالقياس والسنة اذا قيست محق الدين».
فظهر ان القياس بطريق الاولى الذى يقول به الشيعة لا بد ان يكون قياسا نص على علته او نبه عليها ودفع احتمال مدخلية خصوصية الاصل فيها من جهة كون العلة فى الفرع اقوى. فكل من ينكر العمل بالمنصوص العلة مثل السيد تمسكا باحتمال مدخلية الخصوصية لا بد ان يخصص كلامه بما لو كان الفرع اولى بالحكم لان ذلك الاحتمال مندفع فيه حينئذ.
__________________
افتراق القياس الجلى الصورة مع اضعفية العلة فى الفرع ومادة افتراق القياس بطريق الاولى صورة عدم القطع بعدم تأثير الفارق