(المبحث السابع في)
«الاستحسان والمصالح المرسلة»
مما يستدل به العامة الاستحسان والمصالح المرسلة.
اما الاستحسان فقال به الحنفية والحنابلة : واختلفوا فى تعريفه الاظهر انه دليل ينقدح فى نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه. او انه العدول من حكم الدليل الى العادة لمصلحة الناس. والمناسب لطريقهم ان يوجه بأنه ما يستحسنه المجتهد بطبعه او بعادته او نحو ذلك من دون امارة شرعية.
وهو باطل لعدم الدليل عليه ولاجماع الامامية واخبارهم.
واما المصالح المرسلة فالمراد من المصلحة دفع ضرر او جلب منفعة للدين او الدنيا : ومن المرسلة (ما) لم يعتبرها الشارع ولا الغاها وكانت راجحة وخالية عن المفسدة وهذا هو الذى نفاها (نفاه ـ ظ) اصحابنا واكثر العامة لعدم الدليل على حجيته.
ومن امثلتها : ضرب المتهم بالسرقة محافظة على المال.
ومنها : ان اهل الحرب اذا تترسوا باسارى المسلمين يجوز رميهم وان ادى الى تلف الاسارى اذا علم انهم اذا لم يرموا ظفروا على الاسلام.
وانما افتى بجوازه اصحابنا لدليل خارجى ، ولذا لا يجوز قتل من يعلم من حاله انه لو لم يقتل لا وجب تلف جماعة.