واما مثال النظير فهو ما رواه الجمهور من حكاية سؤال الخثعمية فانها قالت له ـ (ص) ـ ان ابى ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج فان حججت عنه أينفعه ذلك» فقال النبى ـ (ص) ـ : أرأيت لو كان على ابيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك» فقالت : «نعم» قال ـ (ص) ـ. «فدين الله احق ان يقضى». فانها سالته عن دين الله فذكر نظيره وهو دين الناس فنبه على التعليل ـ اى كونه علة للنفع ـ وإلّا لزم العبث.
واما الثانى ـ ما يستفاد من غير الشرع ـ
فمنها : الدوران وهو الاستلزام فى الوجود والعدم. وسمى الاول بالطرد والثانى بالعكس واختلفوا فيه.
والاكثر على المنع لان بعض الدورانات لا يفيد العلية كدوران الحد والمحدود والعلة والمعلول المتساوى والمعلولين المتساويين لعلة واحدة والحركة والزمان ـ ونحو ذلك ـ.
ومنها السبر والتقسيم وهو عبارة عن عد اوصاف ادعى الانحصار فيها وسلب العلية عن كل واحد منها الا المدعى. وهو قد يفيد الظن بالعلية فى الشرعيات ولكن لا حجة فى العمل بهذا الظن بل قام الدليل والضرورة على بطلانه.
ومنها تخريج المناط وحاصله تعيين العلة فى الاصل بمجرد ابداء المناسبة بينها وبين الحكم من دون نص او غيره.
المسألة الثانية القياس بطريق الاولى ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع اقوى واوكد منه فى الاصل.
ويظهر من بعضهم انه هو القياس الجلى. والظاهر انه اعم منه من وجه كما يظهر من تعريف الاكثر للقياس الجلى بأنه : ما كان الفارق بين أصله وفرعه مقطوعا بنفيه لان هذا التعريف يشمل ما لو كان العلة فى الفرع اضعف او مساويا (١).
__________________
(١) مادة الاجتماع صورة القطع بعدم تأثير الفارق مع اولوية العلة فى الفرع ومادة