اما الاول فالمستفاد من الاجماع كثير مثل التعدى من قوله ـ (ع) ـ «اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه». الى وجوب غسل البدن والازالة عن المسجد والمأكول والمشروب لاجل استفادة ان علة وجوب الغسل عن الثوب هى النجاسة ودليله الاجماع فيجب الاحتراز عنه فى كل ما يشترط فيه الطهارة.
واما الكتاب والسنة فاما يستفاد العلة منهما بصريح اللفظ الدال عليها بالوضع.
او بسبب التنبيه والايماء.
اما الاول فكقوله : لعلة كذا او لاجل كذا او لانه كذا او كى يكون كذا ـ ونحو ذلك ـ. ودونها فى الظهور اللام والباء.
واما الثانى ـ دلالة التنبيه والايماء ـ فقد مر الاشارة اليه فى المفاهيم.
قيل وهذا القسم قد يصير قطعيا فانه اذا علم عدم مدخلية بعض الاوصاف فحذف وعلل بالباقى سمى بتنقيح المناط القطعى وهذا هو مراد المحقق (ره) فى المعتبر حيث حكم بحجية تنقيح المناط القطعى كما اذا قيل له : صليت مع النجاسة ، فيقول : اعد صلاتك ، فانه يعلم منه ان علة الاعادة هى نجاسة البدن او الثوب ولا مدخلية لخصوص المصلى او الصلاة.
لكن التحقيق ان دلالة التنبيه مبتنية على الاستفادة من اللفظ من باب الالتزام وليس من جهة تنقيح المناط اعنى القاء الفارق واثبات الجامع.
ومن امثلة التنبيه انه ـ (ع) ـ سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر. فقال ـ (ع) ـ «أينقص الرطب اذا جف». فقالوا : «نعم». فقال : «فلا اذن». فاقتران الحكم ـ اعنى قوله : «فلا ..» بالنقصان ينبه على ان علة منع البيع هو النقصان.
ومن امثلته ان يفرق بين حكمين بوصفين مثل : «للراجل سهم وللفارس سهمان».
وكذا ذكر الوصف المناسب وهو فى الاصطلاح ـ وصف ظاهر منضبط يحصل ـ من ترتب الحكم عليه ـ ما يصلح ان يكون مقصودا للعقلاء مثل : «لا يقضى القاضى وهو غضبان» ومثل : اكرم العلماء. واهن الجهال.