«المبحث السادس في»
«القياس»
القياس ـ فى الاصطلاح ـ اجراء حكم الاصل فى الفرع لجامع هو علة لثبوت الحكم فى الاصل ، وهى اما مستنبطة او منصوصة اما الاخير فسيجيء.
واما الاول فذهب الاصحاب ـ كافة ـ عدى ابن جنيد فى اول امره الى حرمة العمل به للاخبار المتواترة ـ على ما ادعاه جماعة ـ وان حرمته ضرورى المذهب بحيث لا يتخالجه شك وريبة فانا نرى علمائنا فى جميع الاعصار والامصار ينادون فى كتبهم بحرمته مستندين اياها الى ائمتهم (ع).
وبالجملة قطعية بطلانه عندنا من جهة مذهب ائمتنا ـ (ع) ـ يغنينا عن اطالة الكلام فى هذا المرام وذكر شرائط القياس واقسامه واحكامه فلنكتف بذكر مسألتين :
الاولى فى حجية منصوص العلة. فمنعه المرتضى واثبته الآخرون قال العلامة ـ رحمهالله ـ : «ان العلة اذا كانت منصوصة وعلم وجودها فى الفرع كان حجة.
بيان ذلك ان قول الشارع : حرمت الخمر لانه (لانها ـ ظ) مسكر معناه المتبادر لانه من افراد المسكر. ومصاديقه ـ لا لانه هذا الفرد الخاص من المسكر ـ وذلك انا اذا لاحظنا كون الخمر من افراد كليات متعددة ـ كالمائع والمسكر والعنب ـ فاذا اضفنا احد الكليات اليها فقد يزيد ـ بالاضافة ـ مقصورية حكم عليها من جهة كونها من افراد ذلك الكلى ـ دون غيره ـ فيقال حرمة الخمر لاجل اسكاره ـ لا ميعانه ولا كونه من ماء العنب ـ وقد يزيد مقصورية الحكم عليها من جهة تحقق ذلك الكلى فى ضمن هذا الفرد ـ لا الفرد الآخر ـ فيقال حرمة الخمر لاجل الاسكار المختص بها ـ لا مطلق الاسكار ـ فلا بد ان يلاحظ ان المتبادر من اللفظ اى المعنيين.
والانصاف ان المتبادر هو المعنى الاول والثانى محض احتمال لا يلتفت اليه.
ومن ذلك ظهر بطلان حجة المانع.