بعدم ما يوجب بطلانه ولا اختصاص له بالاستصحاب.
ومنه يظهر حال اشتراط عدم معارضة الاستصحاب الآخر.
ثم ان تعارض الاستصحابين قد يكون فى موضوع واحد كما فى الجلد المطروح ويقرر بان الموت حتف الانف والموت بالتذكية ـ كلاهما ـ حادثان فى مرتبة واجدة واصالة عدم المذبوحية الى زمان الموت تقتضى النجاسة واصالة عدم تحقق الموت حتف الانف الى زمان الموت تقتضى الطهارة فان ثبت مرجح لاحدهما فهو وإلّا يتساقطان فى محل التنافى فيبقى كل منهما على مقتضاه فى غيره فيقال لا ينجس ملاقيه مع الرطوبة ولا يجوز الصلاة معه.
وقد يكون فى موضوعين ـ مثل الموضع الطاهر الذى نشر عليه الثوب المغسول من المنى ثم شك فى ازالة النجاسة (عنه) فيحكم بطهارة الموضع لاستصحاب طهارته السابقة ووجوب غسل الثوب ثانيا.
ومن هذا الباب الصيد الواقع فى الماء بعد رميه بما يمكن موته به واشتبه استناد الموت الى الماء والى الجرح فيتعارض استصحاب طهارة الماء واستصحاب عدم حصول التذكية المستلزم لنجاسته والاقرب هنا العمل بهما فى غير مادة التنافى لاستحالة الحكم بطهارة الماء ونجاسته.
«المبحث الخامس في»
«الاستقراء»
الاستقراء هو الحكم على الكلى بما وجد فى الجزئيات وهو تام وناقص.
الاول ـ هو ما وجد الحكم فى جميع جزئياته. وهو يفيد اليقين ولا ريب فى حجيته لكنه مما لا يكاد يوجد فى الاحكام الشرعية.
والثانى هو ما ثبت الحكم فى اغلب (ها). وهو مما يفيد الظن ويتفاوت بتفاوت مراتب الكثرة. والظاهر انه حجة لافادته الظن بالحكم الشرعى وظن المجتهد حجة.