نظر فان من الظاهر ان نجاسة الخشب ليس لانه خشب لاقى نجسا بل لانه جسم لاقى نجاسة وهذا المعنى لم يزل.
والحاصل ان ما ثبت تبدل حقيقة عرفا ينتفى فيه حكم الاستصحاب لثبوت ما دل على حكم حقيقة المستحال اليه وسنبين ان الاستصحاب لا يعارض الدليل فما حصل الجزم بالاستحالة العرفية يحكم بانقطاع الاستصحاب فيه وما حصل الجزم بعدمه (بعدمها ـ ظ) يجزم بجريانه فيه وما حصل الشك فيه يرجع الى سائر الادلة
الثالث ـ ذكر بعض المتأخرين للعمل بالاستصحاب بعض الشروط.
مثل ان لا يكون هناك دليل شرعى يوجب انتفاء الحكم الثابت ـ اولا ـ فى الوقت الثانى وإلّا تعين العمل بذلك الدليل اجماعا.
ومثل ان لا يعارضه استصحاب آخر.
اقول : ان اراد من الدليل ما ثبت رجحانه على معارضه فلا اختصاص لهذا الشرط بالاستصحاب بل كل دليل عارضه دليل اقوى منه مترجح عليه فلا حجية فيه ويعمل على الدليل الراجح.
وان اراد ان الاستصحاب من حيث هو ـ لا يعارض الدليل من حيث هو ـ فله وجه.
ثم ان اخذنا كون الحكم مظنون البقاء فى تعريف الاستصحاب فلا معنى لجعل عدم الدليل المعارض شرطا ، لفقد الظن مع الدليل على خلافه فلا استصحاب.
وان لم نأخذ الظن فى ماهيته فان جعلنا وجه حجية الاستصحاب الظن الحاصل من الوجود الاول ، فاذا تحقق دليل يدل الظن بالوهم ، فيبطل الاستدلال به ويصح ان يقال عدم الدليل شرط لجواز العمل به حينئذ لكن يرد عليه انه لا اختصاص له بالاستصحاب ، وان جعلناه عدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين ـ كما هو مدلول الاخبار فاذا ثبت دليل على رفع الحكم فان كان يقينا فهو يقين يرفع اليقين ـ وهو مقتضى مدلول تلك الاخبار ـ وكذا ان كان ظنيا واجب العمل ولا ريب ان عدم اليقين بالخلاف (حينئذ) شرط فى العمل باليقين السابق ـ وهذا ايضا ـ يرجع الى اشتراط العمل باحد الدليلين