قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    خلاصة القوانين

    خلاصة القوانين

    خلاصة القوانين

    المؤلف :الشيخ أحمد الأنصاري

    الموضوع :أصول الفقه

    الصفحات :240

    تحمیل

    خلاصة القوانين

    189/240
    *

    فى قابلية الامتداد ومقداره فالاستصحاب حينئذ ينصرف الى اقلها استعدادا للامتداد.

    ولنأت بمثال لتوضيح المقام وهو : انا اذا علمنا ان فى هذه القرية حيوانا ولكن لا نعلم اى نوع من الطيور او البهائم او الحشار او الديدان ثم غبنا عنها مدة فلا يمكن لنا الحكم ببقائه فى مدة يعيش فيها اطول الحيوانات ، فاذا احتمل عندنا كون الحيوان الذى فى بيت خاص اما عصفور او فأرة او دود قز فكيف يحكم ـ بسبب العلم بحصول القدر المشترك باستصحابه الى ظن بقاء اطولها عمرا.

    الثانى قد عرفت ان الاستصحاب لا يتحقق إلّا مع الشك فى رفع الحكم السابق ، فاعلم ان الشك انما يحصل بسبب حصول تغير ما فى الموضوع اما فى وصف من اوصافه او فى سببه او فى حال من احواله.

    واما مع تغير حقيقته فظاهرهم انه لا مجال للاستصحاب وذلك مناط قولهم : ان الاستحالة من المطهرات.

    وربما يستدل على ذلك بان النجس والحرام هو الكلب والعذرة ـ مثلا ـ لا الملح الدود. وفيه ان المناط فى الحكم ان كان هو التسمية فاذا تحول الحنطة النجسة طحينا او خبزا واللبن سمنا ، يلزم طهارتها. وهو باطل ، وان كان المناط تبدل الحقيقة والماهية فما الدليل عليه ثم ما ذا معياره فقد تريهم يحكمون بطهارة الرماد ـ دون الفحم ـ وطهارة الخمر بانقلابه خلا فما الفرق بين الامرين بل تبدل العذرة بالفحم ليس باخفى من تبدل الخمر بالخل.

    ويمكن ان يقال المعيار هو تبادل الحقائق عرفا ـ لا محض تغير الاسماء ـ وهذا يتم فيما كان مقتضى الحكم نفس الحقيقة كالعذرة والكلب فان علة الحرمة والنجاسة فى امثالهما من النجاسات والمحرمات هو ذاتها فكأنه قال الشارع : الكلب نجس او حرام ما دام كلبا ، والعذرة نجس ما دامت عذرة ، فاذا استحال ماهيته ينتفى الحكم.

    والحق بعض الفقهاء المتنجس ـ كالخشب المتنجس ـ بالنجس بالاولوية وفيه