والحاصل انه لا
ريب فى ان المهيات المحدثة امور مخترعة من الشارع ، ولا شك ان ما احدثه الشارع
متصف بالصحة بمعنى انه لو اتى به على ما اخترعه الشارع يكون ممتثلا للامر بالماهية
، لكنهم اختلفوا بوجهين :
احدهما ان
الالفاظ هل هى موضوعة للماهية مع اجتماع الشرائط او الماهية المطلقة. فمراد من
يقول انها اسام للصحيحة ؛ انها اسام للماهية مجتمعة لشرائط الصحة. ومراد من يقول
انها اسام للاعم ، انها اسام لنفس الماهية من حيث هى.
وتظهر الثمرة
فيما لو حصل الشك فى شرطية شىء ، فعلى القول بكونها اسام للصحيحة لا بد من العلم
بحصول الموضوع له فى امتثال الامر ولا يحصل إلّا مع العلم باجتماعه لشرائط الصحة.
واما على القول
الآخر فيحصل امتثال الامر بمجرد الاتيان بها وبما علم من شرائطها.
وما يقال : «ان
الشك فى الشرط يوجب الشك فى المشروط» معناه الشك فى تحقق الشرط المعلوم الشرطية ـ
لا الشك فى ان لهذا الشىء شرطا يتوقف صحته عليه ام لا ـ.
الوجه الثانى ـ
ان (انه ـ ظ) مع قطع النظر عن الشرائط ، قد يحصل الاشكال بالنظر الى الاجزاء فان
النقص فى اجزاء المركب قد لا يوجب سلب اسم المركب عنه عرفا ـ كما فى الانسان
المقطوع الاذن ـ فالصلاة اذا كانت موضوعة للتامة الاجزاء ولم يصح سلبها بمجرد
النقص فى بعض الاجزاء يتم القول بكونها اسما للاعم ، فيرجع الكلام الى وضعها لما
يقبل هذا النقص وذلك لا يستلزم كون الناقصة مأمورا بها لان كونها مصداق الاسم معنى
وكونها مأمورا ومطلوبا يحصل به الامتثال معنى آخر اذ لا بد فى الامتثال ـ مضافا
الى صدق الاسم ـ كونها صحيحة.