قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    خلاصة القوانين

    خلاصة القوانين

    خلاصة القوانين

    المؤلف :الشيخ أحمد الأنصاري

    الموضوع :أصول الفقه

    الصفحات :240

    تحمیل

    خلاصة القوانين

    17/240
    *

    فالحق ثبوت الحقيقة الشرعية فى الجملة واما فى جميع الالفاظ والازمان فلا.

    والذى يظهر من استقراء كلمات الشارع ان مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج والركوع والسجود ـ ونحو ذلك ـ قد صار حقائق فى صدر الاسلام بل ربما يقال : انها كانت حقائق فى هذه المعانى قبل شرعنا ايضا. فحصولها فيها (وفى غيرها من الالفاظ الكثيرة الدوران ، فى زمان الصادقين (ع) ـ) مما لا ينبغى التأمل فيه. واما مثل الوجوب والسنة والكراهة ـ ونحو ذلك ـ فثبوت الحقيقة فيها فى كلامهما ـ (ع) ـ ومن بعدهما ـ ايضا محل تأمل ، فلا بد للفقيه من التتبع.

    ثم ان ما ذكرنا من الوجهين فى كيفية صيرورتها حقيقة فالاول منهما فى غاية البعد بل الظاهر هو الوجه الثانى وعليه فلا يحصل الثمرة الا فيما علم انه صدر بعد الاشتهار فى هذه المعانى الى ان استغنى عن القرينة فان علم انه كان بعده ، يحمل على الحقيقة وإلّا فيمكن صدوره قبله وحينئذ فيمكن ارادة المعانى الجديدة واختفى القرينة ، ويمكن ارادة المعنى اللغوى فيحمل على اللغوى لاصالة العدم.

    «في الصحيح والاعم»

    اختلفوا فى كون العبادات اسام للصحيحة او الاعم منها.

    وهذا الخلاف لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية بل يكفى فيه ثبوت الحقيقة المتشرعة ومطلق استعمال الشارع تلك الالفاظ فيها فالنزاع فى انه متى اطلق لفظ دال على تلك الماهية فهل يراد الصحيحة منها او الاعم.

    وتظهر الثمرة فى الشك فى مدخلية شىء فى تلك الماهية ـ جزءا كان او شرطا ـ فلا يحكم بمجرد فقدان ذلك بالبطلان على الثانى بخلاف الاول للشك فى الصحة.

    وما يظهر من بعضهم من التفرقة بين الجزء والشرط وان الاول مضر على القول الثانى ـ ايضا ـ فلعله مبنى على ان المركب لا يتم إلّا بتمام الاجزاء.