اذا عرفت هذا ظهر لك ان المعانى متغايرة متباينة لا يجوز ارادتها ـ جميعا ـ فى اطلاق واحد ـ كما حققناه ـ فلا بد ان يحمل اللفظ على ما هو الظاهر فيه فنقول :
ظاهر العموم هو العموم الافرادى وارادة الاشخاص ـ لا الانواع ـ فليس بظاهر فى ارادة الكلى فيرجع الى المعنيين الاولين والثانى اظهرهما.
ومما يقرب المعنى الثانى ان الظاهر ان لفظ قذر صفة مشبهة دالة على الثبوت مناسبة لارادة ما ثبت قذارته بالذات او بحسب الملاقاة ـ لا فعل ماض مفيد لتجدد حصول القذارة فيفيدان الشك فى ان الشى هو الطاهر او القذر لا فى ان الشىء حصل له قذارة ام لا.
وحاصل المقام ان انطباق الرواية. بالمعنى الاول ـ على الاستصحاب ظاهر وكذا على المعنيين الاخيرين لكنهما يرجعان الى استصحاب حال العقل وهو البراءة الاصلية.
ومنها صحيحة عبد الله ابن سنان الدالة على طهارة الثوب الذى اعاره الذمى وعدم وجوب غسله لانه اعاره طاهرا ولم يستيقن نجاسته ـ الى غير ذلك من الروايات ـ.
الرابع انه ثبت الاجماع على اعتباره فى بعض المسائل كتيقن الطهارة والشك فى الحدث وعكسه وتيقن طهارة الثوب والجسد والشك فى نجاستهما وبناء الشاهد على ما شهد به ما لم يعلم رافعها والحكم ببقاء علاقة الزوجية فى المفقود ـ وغير ذلك مما لا يحصى ـ فيكون حجة لان علة عملهم فيها هو اليقين السابق فيجب العمل فيما تحققت علته.
وينبغى التنبيه على امور :
الاول ـ ان الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه فى مقدار قابلية الامتداد وملاحظة الغلبة فيه فلا بد من التأمل فى انه كلى او جزئى.
فقد يكون الموضوع الثابت حكمه اولا مفهوما كليا مرددا بين امور.
وقد يكون جزئيا معينا ، وبذلك يتفاوت الحال اذ قد يختلف افراد الكلى