على الاستغراق. ولا يرد عليه انه من باب رفع الايجاب الكلى لوقوعه فى حيز
النفى. لانه بعيد عن اللفظ وينفيه التأكيد بقوله. «ابدا» مع ان كون لا تنقض فى قوة
الكبرى الكلية لاثبات المطلوب ، يعين ذلك ـ ايضا ـ وجعل الكبرى منزلة على ارادة
يقين الوضوء بعيد ، لاشعار قوله ـ (ع) ـ : «فانه على يقين ...» على ذلك فيكون
الكبرى بمنزلة التكرار.
ومن ذلك يظهر
ان القول بأن سبق حكاية يقين الوضوء يمكن ان يصير قرينة للعهد. فيحمل عليه ، بعيد.
ولما كان من
البديهيات الاولية عدم اجتماع اليقين والشك فى شىء واحد بل ولا الظن والشك ، يحمل
اللفظ على معنى عدم جواز نقض حكم اليقين. فحكم الوضوء فى حال تيقنه ـ وهو جواز
الدخول فى الصلاة مثلا ـ لا يجوز نقضه بالشك فى الوضوء.
وصحيحته الاخرى
وهى مذكورة فى زيادات كتاب الطهارة من يب. وهى طويلة وفيها مواضع من الدلالة.
وصحيحته الاخرى
ـ ايضا ـ فى الكافى عن احدهما ـ (ع) ـ قال : «واذا لم يدر فى ثلاث هو او فى اربع
وقد احرز الثلاث قام فاضاف اليها الاخرى ولا شىء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا
يدخل الشك فى اليقين ولا يختلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على
اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك فى حال من الحالات»
وما رواه الشيخ
عن الصفار عن على بن محمد القاسانى قال : كتبت اليه ـ (ع) ـ وانا بالمدينة عن
اليوم الذى يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا. فكتب ـ (ع) ـ : «اليقين لا يدخل فيه
الشك صم للرؤية وافطر للرؤية».
وما رواه
العلامة المجلسى فى البحار ـ فى باب من نسى او شك فى شىء من افعال الوضوء ـ عن
الخصال عن ابى عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : قال امير المؤمنين ـ (ع) ـ : «من كان على يقين فشك فليمض على يقينه
فان الشك لا ينقض اليقين». وفى اواخر الخصال ـ فى حديث الاربعمائة ـ عن الباقر ـ (ع)
ـ عن