واما الثالث فقد ظهر ما فيه مما مر.
«المبحث الرابع في»
الاستصحاب
استصحاب الحال هو كون حكم او وصف يقينى الحصول فى الآن السابق مشكوك البقاء فى الآن اللاحق.
والمراد من المشكوك الاعم من المتساوى الطرفين ليشمل المظنون والاحتمال المرجوح.
وانما عممنا الشك لان الاستصحاب عندنا قد يستند فى حجيته الى الاخبار وهو لا يستلزم حصول الظن إلّا ان يدعى ان الاخبار ـ ايضا ـ مبتنية على الاعتماد على الظن الحاصل من الوجود السابق وهو مشكل.
والاستصحاب انما يجرى فيما حصل فيه الاحتمال فما علم استمراره او عدم استمراره فليس باستصحاب. ولا فرق فى ذلك بين الموقت وغير الموقت ولا بين الاحكام الطلبية والوضعية.
وما قيل بعدم جريانه فى الاحكام الطلبية من غرائب الكلام لامكان حصول الشك فيها والاحتياج الى التمسك بالاستصحاب.
ثم ان الاستصحاب ينقسم الى اقسام كثيرة.
فتارة من جهة الحال السابق انه الوجود او العدم وان ما ثبت ، من الشرع او العقل او الحس. وان ما ثبت من الشرع ، وضعى او غيره وهل ثبت بالاجماع او غيره من الادلة.
وتارة من جهة المزيل فقد يكون المزيل ثابتا فى نفس الامر وقع الشك فى حصوله او صدقه على الشىء الحاصل. وقد يشك فى ان الشىء الفلانى مزيل ام لا.
وتارة من جهة الحكم السابق فقد يثبت الحكم فى الجملة ، وقد يثبت مع الاستمرار فى الجملة وقد يثبت مع الاستمرار المقيد الى غاية معينة.