ـ كقول ـ (ص) : «لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام» عن طرق الخاصة كثيرة اكثرها فى حكاية سمرة بن جندب :
منها ما رواه الكافى والتهذيب فى الموثق لابن بكير عن زرارة عن الباقر (ع) ـ قال : «ان سمرة بن جندب كان له عذق فى حائط رجل من الانصار وكان منزل الانصارى بباب البستان وكان يمر به الى نخلته ولا يستأذن فكلمه الانصارى ان يستأذن اذا جاء فابى سمرة فلما ابى جاء الى رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ فشكى اليه فاخبر الخبر فارسل اليه رسول الله ـ (ص) ـ وخبره بقول الانصارى وما شكاه وقال اذا اردت الدخول فاستأذن فابى فلما ابى ساومه حتى بلغ به من الثمن له ما شاء الله فابى ان يبيعه فقال لك بها عذق بعذقك فى الجنة فابى ان يقبل فقال رسول الله ـ (ص) ـ للانصارى : اذهب فاقلعها وارم بها اليه فانه لا ضرر ولا ضرار». وليس فيها قيد فى الاسلام.
ثم ان نفى المذكور ـ بعنوان العموم ـ دليل من الادلة يخصص به سائر الادلة فقاعدة لزوم البيع تعارض قاعدة الضرر وبينهما عموم من وجه ويحكم بالخيار ترجيحا للثانى من جهة العقل والعمل ـ وغيرهما ـ ولو كانت من باب الاصل لما عارضت الدليل فضلا عن الترجيح.
بقى الكلام فى معنى الضرر والضرار. قال ابن اثير : «معنى قوله (ص) لا ضرر ولا ضرار اى لا يضر الرجل اخاه فينقصه شيئا من حقه والضرار فعال من الضر اى لا يجازيه على اضراره بادخال الضر عليه والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه. وقيل : الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع انت به والضرار ان تضره من غير ان تنتفع به وقيل هما بمعنى واحد وتكرارهما للتأكيد» انتهى وقيل الضر هو الاسم والضرار المصدر فيكون منهيا عن الفعل الذى هو المصدر وعن ايصال الضرر الذى هو الاسم.