الصفحه ١٠٥ :
والجواب منع الاجمال وعدم المرجح اذا لا قربية الى العام مرجح ، فكما ان
التبادر علامة الحقيقة ظهور
الصفحه ١١٤ : به وإلّا فلا ، فخروج عن طريقه ارباب الفن ورجوع الى القرائن ونظر الاصولى
ملاحظة المقام خاليا عنها
الصفحه ٢٧ : يتلبس بعد.
والظاهر ان ذلك اتفاقى.
وفيما انقضى
عنه المبدا اعنى اطلاق المشتق فى الماضى بالنسبة الى زمان
الصفحه ١٦٨ : التوقف بالنظر الى الدليل الخاص. فالمجتهدون والاخباريون ـ
كلاهما ـ متوقفون فى الحكم من حيث الخصوص ويختلفون
الصفحه ٢٠٨ : الكل ابعد من الخطاء عن فهم المتجزى.
ان اريد منه
بالنسبة الى مجموع المسائل فهو كذلك ولا كلام لنا فيه
الصفحه ١١ : المعنى فمترادفة ؛ وان اتحد اللفظ وتكثرت المعانى فان وضع
لكل منها مع قطع النظر عن الآخر ومناسبته فمشترك
الصفحه ٤٨ : ما يتصور كونه علة لهما هو الصارف عن المأمور به وهو ليس علة
لفعل الضد بل قد يكون من مقدماته
الصفحه ٥٦ : ـ كالعزم والتوطين. وفيه ان
هذا خروج عن المتنازع.
الثانى انه لو
لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه لم يعص احد
الصفحه ١٠٨ :
فهو صحيح ومسلم فى العام ـ ايضا من هذه الجهة فانا لا نتفحص فى العام عن
المخصص لاحتمال ان يكون
الصفحه ١١٢ :
«المبحث الثانی»
(اذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعض افراده)
اذا تعقب العام
ضمير يرجع الى بعض ما
الصفحه ١٣١ : حصول العلم بانه رأى امامهم واذا انضم الى ذلك المؤيدات
الأخر مثل ان جمعا نسبوه الى مذهب علمائنا وجمعا
الصفحه ١٧٦ :
يحصل العلم معه بالحرام لعموم ادلته.
واما التمسك
بأن الاجتناب عن الحرام او النجس واجب ولا يتم
الصفحه ٢٠٧ : المعرفة فيه فلا لحصول العلم فى الجملة.
ويدل على ذلك ـ
ايضا ـ روايات كثيرة مثل ما رواه الشيخ فى الصحيح عن
الصفحه ٥٩ :
ولعل النزاع فى
المسألة لفظى فان الذى يقول بالاجزاء يقول بالنسبة الى الحال التى وقع المأمور به
الصفحه ١٨٠ : يبين حكم مثل ذلك مضافا الى ان اخراج كلام الحكيم عن اللغوية كما يحصل
على العمل بالعموم يحصل بالتخيير لم