مع ان ذلك ـ ايضا ـ لا يوجب التعيين ـ كما لا يخفى ـ هذا.
ولقائل ان يمنع التشريع على القول بالوجوب ايضا اذا جعل من باب المقدمة فالاولى منع الوجوب.
«تنبيه»
لا اشكال فى جواز اعمال اصل البراءة قبل الشرع.
واما بعد بعث النبى صلىاللهعليهوآله ـ وبسط الشريعة فلا الا بعد الفحص ولم يثبت له شرط غير ذلك لكن بعض المتأخرين ذكر هنا لجواز العمل بأصل البراءة واصالة النفى واصالة عدم تقدم الحادث شروطا ثلاثة.
الاول ـ ان لا يكون اعمال الاصل مثبتا لحكم شرعى من جهة اخرى.
الثانى ـ ان لا يتضرر بسبب التمسك به مسلم.
الثالث ـ ان لا يكون ذلك الامر جزء عبادة مركبة وفى الكل نظر.
اما الاول ـ فلان العقل يحكم بجواز التمسك باصل البراءة اذا لم يثبت دليل فاذا فرض كون الاستدلال به موجبا لشغل الذمة من جهة اخرى فلا وجه لمنعه لان ذلك دليل ـ ايضا ـ مثلا اذا شك فى اشتغال ذمته بدين وكان له مال يستطيع به الحج لولاه فالتمسك بأصالة البراءة عن ذلك الدين يوجب ايجاب الحج عليه وذلك غير مخالف لعقل ولا نقل بل هو موافق لهما.
واما الثانى ففيه ان نفى الضرر من الادلة الشرعية المجمع عليها وقد عرفت انه لا يجوز التمسك باصل البراءة مع الدليل ـ بل قبل الفحص عن الدليل.
فاذا انجر الكلام الى هنا فلا بأس ان نقول :
قد تداول العلماء الاستدلال بنفى الضرر فى الموارد الكثيرة غاية الكثرة سواء كان الضرر من جانب الله او من جانب العبد ـ والاخبار الدالة على نفى الضرر