لا ريب ان
المتعين مع اشتغال الذمة بشىء حصول اليقين برفعه او الظن القائم مقامه.
والمراد
بالاشتغال هو الاشتغال المعلوم فاذا علمنا التكليف بالصلاة فى الجملة (مثلا) فلا
يثبت اشتغال ذمتنا إلّا بما ظهر لنا انه صلاة اما بالعلم او الظن الاجتهادى فان
الالفاظ وان كانت اسامى للامور النفس الامرية لكن التكليف لم يثبت إلّا بما امكننا
معرفته لعدم توجه الخطاب الشفاهى الينا حتى نتبع ظاهر اللفظ وعدم ثبوت الاشتراك
ـ بسبب الاجماع
ـ إلّا بما امكننا معرفته علما او ظنا لاستحالة التكليف بالمحال فى بعضها ولزوم
العسر والحرج المنفى فى اكثرها.
مع انه لم يعلم
من الخطابات المتوجهة الى المشافهين الا تكليفهم بما امكنهم معرفته ولم يظهر انه
كان خطابا بما فى نفس الامر حتى يقال انا مشتركون معهم فى ذلك فاذا رأينا الادلة
متعارضة ، او لم يثبت النص فيما شك فى مدخليته ـ نقول الاصل عدم مدخلية ذلك فى
العبادة وبراءة الذمة عن التكليف به فيها اذ لم يثبت من ادلة وجوب الصلاة ـ مثلا ـ
الا هذا المقدار من الاجزاء والشرائط ولم يثبت اشتغال ذمتنا بازيد من ذلك.
فالقول بان
اشتغال الذمة بماهية العبادة يوجب وجوب الاحتياط فى اجزائها المشكوكة ضعيف جدا.
نعم يصح (ذلك) فيما لو شك فى حصول الماهية الثابتة بالدليل المفروغ عنه فى الخارج ـ
(ولو) بسبب الشك فى حصول بعض اجزائها ـ وهو مقتضى قولهم : «لا تنقض اليقين بالشك
ابدا» وهذا مثل ما لو شك فى فعل الصلاة مع بقاء الوقت او فى بعض اجزائها ما لم
يدخل فى آخر ـ الى غير ذلك. فعلم بما حققنا :
انه لا نزاع فى
وجوب الاحتياط اذا ثبت اشتغال الذمة.
وان النزاع
انما هو فى موضع الاشتغال.
نعم هنا كلام
آخر ذكره المحقق الخوانسارى فى شرح الدروس بعد ما اختار